الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شارب خمر، أو عاقا لوالديه، أو قاطعا للرحم، أو يتعاطى أموال الربا، أو ما أشبه ذلك من المعاصي، أما إن كان كافرا، أي: تاركا للصلاة، أو يسب الدين، أو معروفا بشيء من أسباب الردة من نواقض الإسلام، فإنه لا يصلى عليه، أما المعصية فلا تمنع الصلاة، بل يصلى عليه، وإن كان عاصيا، ويغسل ويكفن ويدعى له بالمغفرة والرحمة، سواء كان شارب خمر، أو عنده معصية أخرى، لكن ليس بكافر.
38 -
حكم الصلاة على من قتل قصاصا
س: سؤال عن الذي يحكم عليه بالقصاص قتلا، هل يصلى عليه، أو لا؟ (1)
ج: نعم، يصلى عليه، إذا كان مسلما، يصلى عليه، ولو أنه فعل هذه الجريمة، والقصاص كفارة، وهكذا من زنى وهو محصن، أو زنت وهي محصنة، فقتل بسبب الرجم يصلى عليه، سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود، أو بالإقرار، «والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن، فأمر النبي برجمه، ثم صلى عليه (2)» «وصلى على الغامدية عليه الصلاة والسلام، التي زنت وهي محصنة، فأمر برجمها
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (105).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب الرجم بالمصلى، برقم (6820).
وصلى عليها، عليه الصلاة والسلام (1)» لأن إقرارهم وتوبتهم له شأن عظيم، التوبة يمحو الله بها الذنوب، ثم الحد زيادة من أسباب الكفارة أيضا، فالحاصل أن من قتل بحق وهو مسلم يصلى عليه، فالقصاص حق، وإقامة الحدود حق، فيصلى عليهم، وهكذا لو قتل إنسان ظلما من باب أولى أن يصلى عليه، فالقصاص كفارة، لكن يبقى حق القتيل، هذان لحق الله، ولحق الورثة، أما حق القتيل فيبقى، وإذا كان القاتل تاب توبة صادقة، فالله سبحانه يرضى عنه بما يشاء سبحانه وتعالى، أما بقية المعاصي الأخرى، فهي مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«من أدركه الله في الدنيا، كان كفارة له، ومن مات على ذلك مستورا فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه» سبحانه وتعالى، ويقع هذا في كل المعاصي التي أدرك حدها في الدنيا، أنه من تاب منها في الدنيا تغفر له، أما من مات عليها لم يحد ولم يتب، فهذا أمره إلى الله لقوله سبحانه وتعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (2) سبحانه وتعالى، وهذا فيه بشارة لأهل المعاصي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الناس قال:«ألا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا (3)» قال بعد هذا: «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم (1695).
(2)
سورة النساء الآية 48
(3)
صحيح البخاري الإيمان (18)، صحيح مسلم الحدود (1709)، سنن الترمذي الحدود (1439)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5002)، سنن الدارمي السير (2453).