الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي (1)» هذا الدعاء طيب، لكن قول: اللهم أمتني، أو: اللهم ألحقني بفلان - يعني أمتني - هذا لا يجوز، لا مع الوالدة ولا مع غيرها، فعليك التوبة من ذلك، والحمد لله قد تبت، نسأل الله أن يتقبل منك، أما إذا قال الإنسان: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فهذا لا بأس به، أو قال: كما في حديث عمار: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي (2)» كل هذا طيب، فعله النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أوكل الأمر إلى الله، ولم يتمن الموت، ولم يدع به، إنما أوكل الأمر إلى الله، وهو أعلم بأحوال عباده وما يصلحهم سبحانه وتعالى.
(1) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب السهو، باب نوع آخر، برقم (1305).
(2)
أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب السهو، باب نوع آخر، برقم (1305).
272 -
حكم وصية الأهل بعدم النياحة للشخص قبل وفاته
س: ما هي وصيتكم لنا يا سماحة الشيخ حتى لا يناح علينا (1)؟
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (310).
ج: الوصية لكل مسلم ألا يناح عليه بالوصية لأهل كل مسلم ألا ينوح عليه أحد، أما دمع العين أو النشيج فلا يضر، لكن رفع الصوت، الصياح أو الصراخ، أو نتف الشعر، أو خمش الوجه، أو شق الثوب فهذا منكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام:«ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية (1)» كأن يقول: واعضداه، واناصراه، وانكسار ظهراه، إلى غير ذلك من أنواع الصياح. فيقول الرسول:«أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (2)» والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة: هي التي تشق ثوبها أو خمارها أو قميصها. كل هذا محرم لا يجوز، كله من الجزع المحرم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب برقم (1293).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).
س: هل هناك فرق يا سماحة الشيخ بين من يوصي بالنياحة عليه ومن لم يوص في الحكم الذي تفضلتم به (1)؟
ج: الذي يوصي أشد إثما، والذي لم يوص أقل إثما، أقل خطرا، أو أقل أذى، لكن الذي يوصي صار راضيا بالمعصية.
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (310).
س: إذا مات الإنسان وقبل موته كان ينهى أهله عن النياحة عليه بعد
الموت، فإذا فعلوا ذلك فهل يعذب كما جاء في الحديث (1)؟
ج: نرجو له أن يسلم إذا كان نهاهم وحذرهم، والأحاديث عامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الميت يعذب بما نيح عليه (2)» هذا فيه زجر للأهل أن ينوحوا، وتحذير لهم أن ينوحوا، أما هو فقد أدى ما عليه، ويرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم أن ينوحوا، ويخشى عليه من تلك النياحة لإطلاق الأحاديث، لكن ما دام نهاهم وحذرهم فيرجى له أن يسلم؛ لأنه أدى ما عليه من البلاغ والإنذار والتحذير.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (233).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (1292) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (927).
س: إذا قال الإنسان قبل وفاته: إذا أقمتم علي النياحة فأنا بريء منكم (1)
ج: فنرجو له ذلك، والإثم عليهم، ولكن لا يجوز لهم أبدا أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا: ما دام تبرأ منا فالإثم علينا، لا يجوز؛ لأنه يخشى أن يناله شر منهم لعموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه، ولكن من نهاهم وحذرهم وقال: أنا بريء منكم، أو: من عملكم، يرجى له ذلك، لكن هم لا يجوز لهم مطلقا، يحرم عليهم النياحة مطلقا.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (233).