الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم وعظ عند القبور؛ لحديث علي رضي الله عنه، ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي وعظهم عند القبور عليه الصلاة والسلام، فإذا حضر بعض أهل العلم، ووعظ الناس عند القبر عند انتظارهم الدفن، أو عند وقوفهم للدفن، وذكرهم بالله فحسن، كله طيب.
235 -
حكم اجتماع الناس في بيت الميت في اليوم الثالث من موته
س: هذا السائل ح. إ. من اليمن يقول: سماحة الشيخ، في اليوم الثالث من موت الميت عندنا تقام محاضرة في بيت الميت، ويحضرها جمع من الناس، هل هذا العمل جائز أم هو من البدع؟ (1)
ج: اعتياد إقامة محاضرة في بيت الميت في اليوم الثالث أو طعام أو شبه ذلك - ليس من الشرع في شيء، بل هو بدعة، أما إذا كان عارضا اجتمعوا يسلمون على أهل الميت يعزونهم، فذكرهم بعض الناس فلا بأس، شيء عارض، أما اتخاذ هذا عادة وسنة جارية في اليوم الثالث أو الثاني أو الرابع أو الخامس، إقامة حفل وموعظة أو خطبة أو أكل، هذا بدعة، نسأل الله للجميع الهداية.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (395).
236 -
حكم رفع الأيدي والدعاء للميت عند مصافحة أهله
س: من أسئلة السائلة المستمعة من السودان تقول: يا سماحة الشيخ،
إذا ذهبنا للعزاء قبل أن نصافح أهل الميت نرفع الأيدي وندعو للميت، ثم نقوم بمصافحتهم، هل هذه العادة صحيحة؟ (1)
ج: لا أعرف لها أصلا، لكن الدعاء للميت لا بأس قبل أو بعد، أما رفع الأيدي واعتيادها فلا أصل له، لكن إذا الإنسان سلم عليهم ودعا لميتهم قبل أو بعد لا حرج، كله طيب، أما رفع الأيدي قبل ذلك والدعاء قبل ذلك فما أعرف له أصلا.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (422).
س: عندنا بعض العادات في العزاء، ومنها أن يرفع الناس أيديهم لأهل الميت، ويقولون: الفاتحة، ويقرؤون سورة الفاتحة، فهل هذا جائز أم لا؟ (1)
ج: المشروع في العزاء هو الدعاء لأهل الميت بالتوفيق وبالصبر والاحتساب، وعظيم الأجر وغفران الذنوب للميت، أما رفع الأيدي إليهم وقراءة الفاتحة فليس له أصل، ورفع الأيدي ما ندري ما مراده، فإن كان المراد به المصافحة عند اللقاء فهذا لا بأس به، هذا مشروع، كونه يصافح المعزى إذا كان رجلا أو كانت امرأة ذات محرم له كخالته وعمته وأمه ونحو ذلك، فلا بأس أن يصافح المعزى ويقول له: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاك، وغفر لميتك وجبر مصيبتك، هذا كله طيب.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (43).
ويقول هذا الرجل والمرأة جميعا، فيصافح الرجل ويصافح المرأة إذا كانت محرما له كأخته وعمته وخالته، أما النساء غير المحارم فلا يصافحهن، وما يفعله بعض الناس من مصافحة النساء فهو غلط لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إني لا أصافح النساء (1)» وتقول عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد رسول الله يد امرأة قط عند البيعة، قالت: ما كان يبايعهن إلا بالكلام (2)» فهذا يدلنا على أن المرأة الأجنبية ليس للرجل أن يصافحها، لكن لا بأس بمصافحته المرأة ذات المحرم، كأمه وجدته وخالته وعمته ونحو ذلك عند العزاء وعند اللقاء، لا بأس عند المقابلة إذا قابل خالته أو عمته، إذا زارها عند العزاء صافحها ودعا لها، وهكذا إذا قابل الرجل عند اللقاء في الطريق، أو زاره في البيت وصافحه، كل هذا طيب، وهكذا عند العزاء يصافحه، ويدعو له، أما إن كان رفع الأيدي على غير هذه الطريقة، رفع الأيدي إلى السماء بغير مصافحة فهذا لا أصل له، وهكذا قراءة الفاتحة عند لقاء المعزى ليس له أصل، بل هو من البدع، وهكذا اجتماعهم على القراءة
(1) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب البيعة، باب بيعة النساء، برقم (4181).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي، برقم (5288)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم (1866).
وقت العزاء، هذا كله لا أصل له، إنما يعزي ويدعو لهم وينصرف، أما اجتماعهم عند أهل الميت على قراءة القرآن، أو على قراءة أشياء أخرى، أو للأكل والشرب فهذا ليس له أصل، وإنما السنة أن جيران أهل الميت أو أقاربهم يبعثون لهم طعاما، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نبأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله:«اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم (1)» هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، أما كون أهل الميت يصنعون طعاما ويجمعون الناس على قراءة أو على دعاء، أو على غير ذلك، فهذا ليس من السنة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عندهم كنا نعده من النياحة (2)» هذا يدل على أن هذا لا يجوز ولا ينبغي، وليس من المشروع، بل هو خلاف المشروع، كذلك عند المقابر، هذا لا يجوز أيضا، وليس له أصل، فلا ترفع الأيدي عند المقابر، ولا يقرأ القرآن بين القبور ولا عند زيارة المقابر كل هذا ليس له أصل، ولكن السنة أن يدعوا للموتى ويستغفروا لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور دعا للأموات بالمغفرة والرحمة، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (998)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (1610).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).