الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج (1)» فالإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاث، وأما الزيارة للتعزية فليس لها حد بالثلاث، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد، فلو صنع لهم الطعام أحد الجيران بعد ثلاث لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس، ليس له حد فيما نعلم في الشرع.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الكحل للحادة، برقم (5339)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، برقم (938).
229 -
حكم وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم
س: ما هي صحة العبارات التي تطلق على الأموات، فنحن نسمع أن فلانا المغفور له أو المرحوم، هل هذه العبارات صحيحة، وكيف توجهون الناس (1)؟
ج: الواجب في هذا أن يقال: غفر الله له، رحمه الله، ولا يجزم بالمغفور له والمرحوم، هذا هو الذي ذكره أهل العلم، وكان أهل السنة والجماعة يقولون: لا يجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شهد الله له في كتابه وإلا فلا، فمن شهد الله له في الكتاب العزيز بالنار، أبو لهب شهد الله له بالنار، وهكذا من
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (72).