الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو حصى أو غير ذلك، لا، بل يكفي التراب، وتوضع النصائب علامة على أنه قبر في طرفيه، علامة أنه قبر، ولا بأس أن يوضع عليه شيء من الحصباء؛ لحفظ التراب ويرش بالماء، كل هذا لا بأس به.
62 -
حكم البناء على القبور
س: هل يجوز البناء على الميت، كالبيت مثلا؟ (1)
ج: البناء على القبور لا يجوز مطلقا، بل ذلك من أسباب الشرك، ومن فظائع الشرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (3)» فلا يجوز البناء عليه، لا قبة ولا حجرة ولا مسجد، ولا غير ذلك، ولا يقعد عليه ولا يجصص، ولا يجعل عليه الستور والأطياب، كل هذا منكر ومن وسائل الشرك، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب على المسلمين في كل مكان أن يحذروا هذا العمل السيئ الذي انتشر في بلاد كثيرة وفي مدن كثيرة، فالواجب هدم المساجد التي على القبور إذا كانت
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (287).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (529).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (970).
بنيت عليها، والقباب التي على القبور تهدم وتزال، هذا هو الواجب على الدول الإسلامية، أن يزيلوها وتكون القبور مكشوفة، ليس عليها شيء، أما إن كان القبر جديدا ودفن في المسجد، والمسجد قبله قديم فإنه ينبش القبر ويخرج ويدفن مع المقابر، ولا يكون في المسجد بل يجب أن ينبش وأن ينقل رفاته إلى المقابر العامة، ويبقى المسجد سليما يصلى فيه، أما إن كان القبر هو القديم، وبني المسجد عليه فإنه يهدم المسجد، ولا يجوز بقاؤه، يجب على رؤساء الدول الإسلامية المسؤولين أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يمنعوا الناس من الشرك، من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا شرك أكبر، وبناء المساجد على القبور بدعة، ومن أسباب الشرك؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي قال صلى الله عليه وسلم:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك (1)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» ولما قالت له أم سلمة وأم حبيبة: إنهما رأتا في أرض الحبشة صورا في بعض الكنائس، قال صلى الله عليه وسلم في حق
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (532).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (529).
النصارى: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور (1)» ثم قال: «أولئك شرار الخلق عند الله (2)» فأخبر أنهم شرار الخلق، بسبب أعمالهم، وهي البناء على القبور، واتخاذ الصور عليها، فالواجب على الحكومات الإسلامية، وعلى جميع العلماء أن يسعوا في إزالة هذه الأبنية التي على القبور، من مساجد وقباب وغيرها، وأن تكون القبور بارزة مكشوفة ليس عليها بناء، ولا مانع من رفع القبر قدر شبر، حتى يعرف أنه قبر، ويكون له لحد، ويكون التراب الباقي يرمى على القبر حتى يكون فوقه، ليدل على أنه قبر، وعليه نصائب ويكون قدر شبر أو نحوه، حتى يعرف أنه قبر، أما البناء فلا يبنى عليه لا مسجد ولا غيره، ولا قبة ولا غيرها، ولا يجوز أن يدعى صاحب القبر، يقول: يا سيدي، أو يا فلان، أو يا أبا عبد الله، أو يا محمد. أو يا فلان اغفر لي، أو انصرني، أو اشف مريضي، أو أنا في جوارك. ولا يقال: يا رسول الله، ولا يا أبا بكر. ولا يا سيدي البدوي، ولا يا سيدي الحسين، ولا يا سيدي عبد القادر، ولا غيرهم، لا يجوز هذا كله، بل هذا من الشرك الأكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر، فلا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة ولا غيرهم من العلماء، بل هذا من الشرك الأكبر عند جميع
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، برقم (427)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (528).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، برقم (427)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (528).
أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
وقد كانوا في الجاهلية يعظمون القبور، ويدعونها من دون الله، ويستغيثون بأهلها، فنهى الله عن ذلك، وحرم ذلك على المسلمين، قال عز وجل:{فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (1). وقال سبحانه: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (2). وقال عز وجل: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (3){إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ} (4). فسماه شركا سبحانه وتعالى، فدعاء الأموات وسؤالهم الشفاعة أو النصر على الأعداء، أو شفاء المرضى أو النذر لهم أو الذبح لهم كل هذا من الشرك الأكبر، ومن عبادة غير الله، والله سبحانه يقول:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (5)، وقال تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (6)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الدعاء هو العبادة (7)» فدعاء الميت عبادة
(1) سورة الجن الآية 18
(2)
سورة المؤمنون الآية 117
(3)
سورة فاطر الآية 13
(4)
سورة فاطر الآية 14
(5)
سورة الإسراء الآية 23
(6)
سورة البينة الآية 5
(7)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء، برقم (1479) والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة، برقم (2969).
وشرك بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم، حتى يزيلوا ما وقع من الشرك وذارئعه ووسائله.
س: يسأل يقول: كثير من الناس يبنون على القبور بالطوب، والبناء لا يكون مرتفعا، بل يكون ارتفاعه شبرين أو ثلاثة أشبار هل هذا البناء محرم؟ (1)
ج: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ونهى عن اتخاذ المساجد عليها؛ لأنه وسيلة إلى الغلو فيها والشرك وتعظيمها، فلا يجوز للمسلم أن يبني على القبور، لا مسجدا ولا غيره؛ فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك (3)» رواه مسلم في الصحيح.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (130).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (529).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (532).
فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأخبر أنه من عمل الماضين الذين ذمهم الله وعابهم، وأخبر أنه ينهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وقد وقع الناس في الشرك بسبب هذه الأبنية وهذه المساجد؛ ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم من اتخذها؛ لأنها وسيلة للشرك، وعبادة المخلوقين من دون الله، وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، عن أبيه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (1)» فأخبر جابر رضي الله عنه أن الرسول نهى عن تجصيص القبور، وعن القعود عليها، وعن البناء عليها، وهذا صريح في تحريم ذلك، فالبناء على القبر محرم، وهكذا القعود عليه، وهكذا تجصيصه؛ لأنه وسيلة إلى الغلو فيه، ثم إلى عبادته من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما جرى لليهود والنصارى، وكما جرى للغلاة من هذه الأمة، الذين بنوا على القبور وعظموها حتى عبدت من دون الله، وحتى صارت آلهة تعبد مع الله، كما قد وقع مثل ذلك عند قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما في مصر، وعند قبر البدوي، وعند قبر الجيلاني في العراق، وعند قبور كثيرة حتى فعله بعض الجهلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لجهلهم لما رأوا أنه مبني عليه، وعليه قبة ظنوا أن هذا مما يسبب لهم
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (970).
الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرته في بيت عائشة لم يبن عليه، خوفا أن يغلوا فيه الناس إذا جعل في البقيع بارزا عند الناس، فدفن في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، ثم وضع القبة على الحجرة بعض الأمراء المتأخرين في المدينة الذين قبل الدولة السعودية، فالحاصل أن البناء على القبور لا يجوز، وهو من وسائل الشرك سواء كان البناء مسجدا أو غير مسجد، أو قبة تبنى عليه، كل ذلك لا يجوز، والواجب أن تكون القبور ضاحية بارزة في المقابر، كما كان الحال على ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم في البقيع وفي غير البقيع.
س: السائل إ. ع. مصري ومقيم بالمملكة يقول: عن تجصيص القبر، وهل يجوز بناء القبر بالطوب الأحمر، أو الأسمنت إذا كانت الأرض رخوة أو بها بلل؟ عندنا في بلادنا يكثر مثل هذا، أفتونا مأجورين. (1)
ج: تجصيص القبور لا يجوز، والبناء عليها لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن تجصيصها والبناء عليها، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها؛ لأنه وسيلة الشرك، لكن إذا كانت الأرض رديئة غير متماسكة لا بأس بأن تضبط بشيء مما يمسكها؛ بألواح، أو خشب، أو حجر، شيء يضبط الأرض حتى يوضع فيها الميت.
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (398).
س: هل يصح بناء القبور من الطوب والأسمنت والحديد؟ (1)
ج: لا يجوز بناء القبور، بل تحفر ولا تبنى؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بناء القبور، ونهى عن تجصيصها وعن البناء عليها، ولكن يحفر في الأرض ويجعل فيه لحد من جهة القبلة بقدر الميت، ويكون القبر عميقا بقدر نصف الرجل؛ حتى يكون بعيدا عن السباع والكلاب، ويكون أبعد عن الروائح الكريهة التي قد تخرج من القبر، وإذا دعت الضرورة إلى البناء، بأن كانت الأرض صلبة ولا يستطيعون الحفر فلا مانع من جعله بين أحجار، يبنى أحجار ويجمع بينها، ثم يوضع فوقها ألواح وغيرها حتى تستره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك، ويوضع عليها أحجار تستره عن ذلك حسب الطاقة من دون حاجة إلى بناء إلا عند الضرورة.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (149).
س: هذا سائل يقول: ما هو الحكم الشرعي في نظركم سماحة الشيخ في البناء على القبور بالتفصيل؟ (1)
ج: البناء على القبور محرم، لا يجوز البناء على القبر، «النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (2)» ؛
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (401).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، برقم (427)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (528).