الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: هل قراءة القرآن سرا وإهداء الثواب إلى الميت يصل أم لا؟ وما الدليل على الجواز أو عدم الجواز؟
ج: إهداء القرآن سرا أو جهرا لا دليل عليه، والعبادات توقيفية فالدليل على من أجاز وإلا فالأصل المنع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1)» يعني: مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)» ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يهدون القرآن لأحد بأن يقرؤوا ويهدوا القراءة، الذي سيقرأ ليستفيد من قراءته كلام الله عز وجل لا لثوابه للناس، لكن يدعو لمن أحب، يدعو لأبيه، لأبويه، لأقاربه، يدعو لهم بالمغفرة وبالرحمة لا بأس، الدعاء طيب، الصدقة بالمال لا بأس الحج عن الميت منهم أو العاجز الذي لا يرجى برؤه، المريض أو الهرم يحج عنه أو يعتمر، كل هذا لا بأس به، أما أنه يهدي القرآن، يقرأ القرآن يهديه للميت أو لي هذا لا دليل عليه، فالأصل المنع.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
138 -
حكم الاجتماع لقراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات مرة في كل عام
س: من العادات التي عندهم يجتمع حوالي خمسة أشخاص ويتلون
المصحف الشريف، ويهبون للمتوفى الثواب مرة كل عام، هل هذا العمل صحيح؟ (1)
ج: ليس بمشروع بل هو بدعة، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يصل ثواب القراءة إلى الميت على قولين: أرجحهما أن ذلك لا يصل لعدم الدليل، والعبادات توقيفية ليست بالرأي والاستحسان ولا بالقياس، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» فالأرجح أنه لا تشرع الصلاة عن الميت، ولا الطواف عن الميت، ولا القراءة عنه، بل تدعو له في صلاتك، في طوافك، في قراءتك تدعو لأبيك وأمك، لأمواتك، هذا طيب إذا كانوا مسلمين، أما الصدقة عن والديك فهذا أمر مشروع ينفعهما، وينفع غيرهما أيضا من أقاربك والمسلمين جمعيا، هكذا الدعاء لوالديك ولغيرهم نافع ومفيد، كما قال الله سبحانه عن الصالحين إنهم يقولون في دعواتهم:{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ} (3) هذا من دعوات الأخيار لسلفهم الصالح ومن ذلك أيضا الحج عن الميت والعاجز، والعمرة كذلك فإنها تنفع الميت،
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (134).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(3)
سورة الحشر الآية 10
وهكذا العاجز وكبير السن، العاجز عن العمرة، والحج إذا حج عنه ولده أو غيره نفعه ذلك، لما جاء في الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، ومما يلتحق بهذا الإشارة إلى ما يفعله بعض الناس من العمرة عن أمواتهم وهم في مكة، أو عن نفسه وهو مقيم في مكة كالذي جاء للحج، أو من أهل مكة ويأخذ عمرة من الحل، قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم شرعية ذلك، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حينما كان بمكة بعد الفتح، وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بذلك، وأنه مشروع واحتجوا على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة رضي الله عنها وكانت في مكة يوم حجة الوداع أعمرها من التنعيم، وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج معها، فأدت عمرة من التنعيم، وهي في ذلك الوقت في مكة، فدل ذلك أنه لا حرج في الخروج من مكة إلى الحل لأداء العمرة فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا يدل على عدم شرعية ذلك، لأنه قد يدع الشيء لأسباب كثيرة عليه الصلاة والسلام ومنها أنه يدعه لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، كما كان عليه الصلاة والسلام لا يواظب على صلاة الضحى مع أنه أوصى بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء وأوصاهما بصلاة الضحى دائما، فصلاة الضحى دائما سنة مؤكدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها، وإن كان لا يداوم عليها، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها عنه