الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجر، إذا تصدقت عنه بمال دفعته عنه، أو بيت وقفته له، أو دكان، أو نخل، أو أرض تصرف غلتها في مصالح المسلمين، أو في الفقراء، أو في عمارة المساجد، أو في تعليم القرآن، كل هذا طيب، له أجر ذلك، وأنت لك أجر في هذا الوقف، والله سبحانه فضله واسع، فضله واسع يعطيك أجرا عظيما، ويعطي والدك، الصدقة تصل الوالد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (1)» وسئل عليه الصلاة والسلام، سأله رجل قال:«يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، فلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي: " نعم (2)» فأنت يا أخي تصدق عن والديك، وعن أقاربك المسلمين، وأبشر بالخير، ولك أجر في الوقف وغيره.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (1388) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (1004).
180 -
مسألة في بيان
بعض ما ينفع الميت وما لا ينبغي فعله
س: الدعاء أفضل شيء للميت، فهل يصل إليه ثواب التسبيح والأذكار وقراءة القرآن الكريم والصلاة، وصيام التطوع، وتقديم الصدقة من ثياب وطعام ونحوها؟ مع العلم بأن ثواب هذه الأعمال يكون
للميت، وليس لفاعلها نصيب في ثوابها، حيث إن ذلك قد ورد في إحدى حلقات نور على الدرب، ولكن فاعلها يكررها له أيضا مثل قراءة سورة الإخلاص عشر مرات، وينوي ثوابها للميت، ثم يقرؤها عشر مرات أخرى لنفسه، علما بأن الميت لم يبلغ سن التكليف؟ (1)
ج: الصدقة للميت تنفع الميت؛ من ملابس ونقود وطعام، بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، ورفع المنازل والنجاة من النار تنفع الميت، سواء كان الميت بالغا أو قبل أن يبلغ، فالدعاء والصدقات كلها تنفع الميت، الميت ينتفع بالصدقات والدعاء وإن كان صغيرا لم يبلغ، وهكذا الحج والعمرة، أما القراءة - قراءة القرآن - للميت أو التسبيح أو التهليل، فهذا لا نعرف فيه حجة، وليس عليه دليل أنه يلحق الميت، فالأفضل والأحوط ترك ذلك، بل زعم بعض أهل العلم أنه يلحق الميت، ولكن ليس له دليل فيما نعلم، كونه يقرأ للميت أو يسبح أو يهلل له أو يصوم له متطوعا، ليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما المعروف بالأدلة الشرعية الدعاء له والصدقة عنه، والحج عنه، والعمرة عنه، وقضاء لدينه، هذا ينفعه، الصوم عنه، إن كان عليه صوم رمضان، أو صوم نذر، أو كفارة يصام عنه، هذا ينفعه لقول النبي عليه الصلاة
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (310).