الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (1)» ولكن السرعة لا تؤذي الحاملين، ولا تؤذي التابعين، سرعة متوسطة، ليس فيها أذى لحاملها، وليس فيها أذى للمشيعين، ولو تأخروا ولم يأتوا إلا عند الدفن أو بعد الدفن دعا له وترحم عليه، والحمد لله، وله أجر المتابعة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة، برقم (1315)، ومسلم في كتاب الجنائز باب الإسراع بالجنازة برقم (944).
43 -
حكم الإشارة بالسبابة والنطق بالشهادة عند رؤية الجنازة
س: يقول هذا السائل: في بعض البلاد وعندما تشيع الجنازة ينتشر عادة بين كثير من المسلمين، فعندما يرون النعش المحمول به الميت يقومون بالإشارة إليه بسبابتهم، وينطقون بالشهادة، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟ (1)
ج: لا أعلم له أصلا، ولكن السنة إذا رأوها أن يقوموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤية الجنازة:«قوموا فإن للموت فزعا (2)»
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (401).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه برقم (7800)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنائز، برقم (1543).