الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهم حتى ينظر بماذا يراجع رسل ربه، وهذا قاله من اجتهاده، وليس في هذا قراءة إنما قصده الدعاء له والترحم عليه، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينة في هذا، وهي أنه يدعى له بالمغفرة والثبات، أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فهذا من اجتهاد عمرو وليس عليه دليل، إنما المشروع أن يدعى له، ويستغفر للميت المسلم بعد الدفن، أما قراءة القرآن عنده، سورة أو سور أو ختم القرآن فهذا ليس عليه دليل وينبغي تركه.
91 -
حكم قراءة سورة يس على الميت
س: عندما يتوفى مسلم يقرؤون عليه سورة يس على المقبرة وفي المنزل لمدة أسبوع، ويوم ذكرى مرور أربعين يوما على وفاته، هل هذا جائز؟ وجهوا الناس حيال هذا الموضوع فهو منتشر بكثرة، جزاكم الله خيرا (1)
ج: هذا العمل الذي سأل عنه السائل بدعة لا أصل له، فلا يشرع أن يقرأ على الميت بعد موته، لا في البيت ولا في المقبرة، ولا على رأس الأربعين من وفاته، ولا في غير ذلك بهذا القصد من هذه البدع التي أحدثها الناس، وإنما المشروع أن يقرأ عنده حين الاحتضار قبل أن
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (220).
يموت، إذا كان محتضرا شرع أن يقرأ عنده، وإذا قرئ عنده سورة يس فذلك حسن، لأنه ورد بها بعض الأحاديث:«اقرؤوا على موتاكم يس (1)» وإن كان في سنده كلام، لكن لا بأس، قد يتعظ من هذا، وقد يستفيد من هذا قبل أن يموت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله (2)» يلقن، يقال له: قل: لا إله إلا الله. حتى يختم له بها، في الحديث:«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة (3)» فذلك من أسباب دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان صادقا مخلصا، أما التلقين عند القبر فهذا بدعة، الصحيح لا يقلن عند القبر، لا يقال له عند الدفن: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإنك آمنت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالقرآن إماما، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه غير مشروع، هذا التلقين بعد الدفن عند القبر
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، برقم (19790)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، برقم (3121)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، برقم (1448).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، برقم (917).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في التلقين، برقم (3116).