الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (1)» فالصدقة فيها خير كثير عن الحي والميت، وهكذا الدعاء والاستغفار للحي والميت، والحج عن الميت، والعمرة عن الميت، وهكذا عن الكبير العاجز، والعجوز الكبيرة، والحج عنهما، والعمرة عنهما، المقصود أن الصدقة عن الميت فيها خير كثير، وعن الحي أيضا سواء كان عما أو أخا أو أبا أو غيرهم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (1388) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (1004) واللفظ لمسلم.
204 -
حكم الذبح عن الميت وإقامة الوليمة له
س: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية؟ (1)
ج: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته لا بالذبح ولا بغيره، إذا مات الميت شرع لأقاربه أن يصنعوا لأهل الميت طعاما، وجيرانهم ونحو ذلك، أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما، ولا يذبحون من أجل الميت، ولا يجمعون الناس عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في الأردن، أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعاما، قال: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (45).
يشغلهم (1)» فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم وأقاربهم الأباعد للأقارب الأدنين، أما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران، فهذا لا يصلح بل هو من البدع، ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الموت من النياحة (2)» فأخبر جرير رضي الله عنه، أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت وصنعة الطعام من أهل الميت للناس، كانوا يعدون هذا من النياحة - يعني: يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم - فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاما للناس، ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم الأباعد أن يبعثوا لهم طعاما لكونهم مشغولين بمصيبة، وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين، فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص، ولا يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقودا أو ملابس أو طعاما غير اللحم، كل هذا نافع للميت، ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (998)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (1610).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).