الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
57 -
حكم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر
س: يقول السائل: هل يكشف عن وجه الميت عند وضعه في اللحد؟ (1)
ج: لا يكشف، يستر جميع البدن حتى الوجه، لا المرأة ولا الرجل، المشروع أنه يستر وجهه وغيره، ولا يكشف شيء.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (430).
س: ما حكم كشف وجه الميت إذا وضع في قبره؟ (1)
ج: المشروع أن يغطى وجهه وجميع بدنه، الميت إذا وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون الكفن شاملا له كله، من رأسه إلى رجليه، هذا هو السنة، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. وما يظنه بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواجب أنه يغطى كله إلا إذا كان محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في إحرامه قال صلى الله عليه وسلم:«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (2)» إلا إذا كان امرأة يغطى وجهها ورأسها؛ لأنها
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (414).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب سنة المحرم إذا مات، برقم (1851)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (1206).