الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
175 -
حكم رفع الأيدي وقول الفاتحة للمرحوم عند العزاء
س: السائل ع. م. أ. سوداني ومقيم بالرياض يقول: عندنا عادة، وهي عند وفاة شخص يحضر الناس للمأتم، وعند حضور أي شخص يرفع يديه ويقول: الفاتحة للمرحوم فلان، ويرفع بقية الجالسين أيديهم أيضا ويقرؤون عند رفعها سورة الفاتحة والإخلاص فما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: هذه القراءة وهذا الرفع بدعة لا أصل لها، ولا يجوز فعل ذلك لعدم الدليل، والرسول عليه السلام يقول:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (3)» ويقول: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (4)» ولم يكن يفعل هذا هو ولا أصحابه رضي الله عنهم، أما المأتم ففيه تفصيل إن كان مجيئهم للتعزية فقط فلا بأس، أما كونه للطعام يصنعون لهم طعاما ويجتمعون عندهم فهذا لا يجوز، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (412).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم (867).
النياحة (1)» أما إذ زاروهم للتعزية فقط، سلموا عليهم وعزوهم ولو شربوا قهوة أو شايا ما يخالف، أما أن يحط مأتم، أهل الميت يصنعون طعاما للناس، فهذا لا يجوز.
(1) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).
س: يقول هذا السائل: أسأل عن قراءة الفاتحة مثلا على أرواح الموتى، هل هذا جائز؟ (1)
ج: ليس له أصل، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ على الموتى لا الفاتحة ولا غيرها، القراءة على الأموات ليس لها أصل، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنهم، هذا هو المشروع، يحج عن الميت يعتمر عنه، أما أن يقرأ له القرآن، فهذا لا أصل له.
(1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (374).
س: ما حكم قراءة الفاتحة على أرواح الموتى؟ (1)
ج: ليس لهذا أصل مما ذكر، استحبه بعض العلماء، ولكن الصحيح لا يستحب قراءة الفاتحة ولا غيرها للأموات ولا غيرهم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بها شيء، ولا شرعية لقراءة القرآن الذي يثوب للموتى أو غيرهم، ولكن تقرؤه لتستفيد، لتعمل به، لتعرف معناه وتعمل به، لا تثوبها لغيرك، ولكن تقرؤه للعمل وللعلم وللفائدة، أما قراءته حتى
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (265).
تثوب لغيرك من الأموات وغيرهم فهذا لا دليل عليه، والمشروع تركه، ولكن تقرؤه لتعمل به وتعرف معناه، وليحصل الثواب من الله على القراءة والعمل.
س: ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات في المقابر؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: هذا شيء لا أصل له، ولا تشرع القراءة على القبور لا الفاتحة ولا غيرها، القراءة على القبور بدعة، والقراءة عندها كذلك، السنة زيارتها للسلام عليهم والدعاء لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة (2)» وكان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (3)» «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (4)» هكذا السنة، يدعو لهم ويستغفر لهم يسلم عليهم، أما أن يقرأ فهذا لا أصل له، فلا تشرع القراءة للموتى، ولا القراءة عند القبور، ولم يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه رضي الله عنهم.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (316).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (975).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (974).
س: امرأة تسأل عن الفاتحة على روح الميت كما يفعله كثير من الناس، ما الحكم فيها؟ (1)
ج: ليس في هذا أصل، القراءة للميت الفاتحة وغيرها ليس في هذا أصل، هذا هو الصواب، إنما يدعى للميت بالمغفرة والرحمة، ودخول الجنة والنجاة من النار، ويتصدق عنه بالمال، يحج عنه، يعتمر عنه، هذا هو الوارد، أما أن يقرأ عنه القرآن ويثوب فهذا ليس له أصل فيما نعلم، هذا هو الصواب.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (333).
س: أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت، في أي وقت؟ (1)
ج: ليس للقراءة على الميت أصل، فلا يشرع أن يقرأ على الميت لا الفاتحة ولا غيرها، الميت انقطع عمله بالموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (2)» والولد يشمل الذكر والأنثى، من علم خلفه للناس على تلاميذه، ونشره في الناس أو في كتب ألفها أو اشتراها ووزعها بين الناس، فاستفادوا منها، أو صدقة جارية وأوقاف سبلها حتى يتصدق منها في وجوه الخير، وفي المشاريع الخيرية،
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (138).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
كعمارة تؤجر على وقف تصرف أجورها في نفع المسلمين، وكتعمير المساجد، ومواساة الفقراء، وإقامة المشاريع الخيرية ونحو ذلك، أو ولد صالح يدعو له سواء كان ذكرا أو أنثى، الولد يشمل هذا وهذا كما قال عز وجل:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (1) من الذكور والإناث، الولد يشمل الذكر والأنثى، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم:«أو ولد صالح (2)» يعني: ابن أو بنت يدعو للميت، هذا ينفع الميت إذا دعا له ولده - يعني ابنه أو بنته - إذا دعوا له في ظهر الغيب كان هذا مما ينفعه، فينبغي للولد ذكرا كان أو أنثى أن يكثر من الدعاء لوالده ووالدته بالمغفرة والرحمة وتكفير السيئات وبالمنازل العالية، هكذا ينبغي للذكر والأنثى أن يدعوا لوالديهما، أما قراءة الفاتحة للميت فلا أصل لها، لا يقرأ الفاتحة على الميت ولا غير الفاتحة، ليس هذا مشروعا، ولا يقرأ للأموات الفاتحة ولا غيرها، هذا هو الصواب بعض أهل العلم يقول: يلحق ثواب التلاوة للميت، ولكن ليس عليه دليل، فالأفضل ترك ذلك، والأحوط ترك ذلك، وأن يستعمل الدعاء والصدقة والحج عن الميت، والعمرة كذلك، كل هذا ينفعه.
(1) سورة النساء الآية 11
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
س: السائلة ف. من مصر تقول: اعتاد بعض الناس عند ذهابهم للمقابر أن يقرؤوا الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، فهل يصل الثواب
للأموات؟ وما رأيكم سماحة الشيخ في توزيع الخبز والفواكه والخضروات عند القبور؟ وهل يجوز أهل العلم هذه الأشياء؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: القراءة عند القبور غير مشروعة بل بدعة، لا يجوز قصد القبور للقراءة عندها لا الفاتحة ولا غيرها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:«لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة (2)» فدل على أن القبور ما هي بمحل صلاة ولا محل قراءة، البيوت والمساجد هي محل القراءة، ومحل الصلاة، فالمساجد محل صلاة الفريضة، ومحل القراءة، والبيوت محل صلاة النافلة والقراءة، أما المقابر فليست محلا للصلاة، ولا محلا للقراءة، ولكن من زارها يدعو للميتين، يستغفر لهم ويترحم عليهم ويتذكر الآخرة وأنه صائر إلى ما صاروا إليه حتى يعد العدة للقاء الله.
(1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (388).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته .... برقم (780).
س: السائل ح. ع. من مصر يقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن على قبر والدي، وأن أقرأ الفاتحة عليه؟ وهل يصل أجر قراءتي لهذا القرآن أم أنني أكتفي بالدعاء؟ (1)
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (388).