الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاستغفار بينه وبين نفسه والذكر بين العبد وبين نفسه لا بأس به، أما تعمد رفع الصوت بذلك، أو أن يكون صوتا جماعيا هذا لا أصل له، والسنة بعد الدفن أن يدعى للميت بالمغفرة والثبات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقول:«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل (1)» فالسنة أن يوقف عليه بعد الدفن ويدعى له بالمغفرة والثبات، أما التلقين فهو بدعة، هذا هو الصواب، أو أن يقال للميت بعد الدفن: يا فلان، اذكر ما خرجت به من الدنيا، أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الإسلام دينك وأن محمدا نبيك، وأن القرآن إمامك
…
إلى آخر هذا من الكلمات التي يقولونها، هذا لا أصل له، جاء فيه أخبار لكنها موضوعة غير صحيحة، الصواب في هذا والمعتمد في هذا عند أهل السنة أن التلقين لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، وإنما يدعى للميت بالمغفرة والثبات بعد الدفن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا هو المعتمد، وهذا هو المشروع.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف برقم (3221).
51 -
حكم ترحيل جثة العامل الميت إلى بلده
س: سائل من عمان يقول: استقدمت أحد العمال من الخارج للعمل لدي، وبعد مدة توفي، وتحملت نفقة تجهيزه، وترحيل جثته إلى بلده
بما يزيد على خمسة آلاف ريال، هل علي شيء بعد ذلك تجاهه لتبرأ ذمتي؟ (1)
ج: عليك أن تسلم لأهله الأجور التي عندك، إذا كان له أجور عندك، بقايا أجور عليك أن تسلمها، أو تركة عندك عليك أن تسلم جميع أمواله التي عندك من أجور، أو تركة له، من نقود أو متاع عليك أن تسلم ذلك، أما ما أنفقته في تجهيزه فأنت أعلم بنيتك، إن كنت أنفقت ذلك تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وليس لك الرجوع في ذلك، وإن كنت أنفقت ما أنفقت بنية الرجوع فلك أن ترجع بما أنفقت في كفنه وحفر قبره ونحو ذلك، أما تجهيزه إلى أهله فليس لك الرجوع؛ لأنه ليس واجبا عليك أن تجهزه إلى أهله، ولو دفنته مع المسلمين في البلد كفى، إلا إذا كان أهله طلبوا منك ذلك، ووافقوا على أن تأخذ قيمة السفر من ماله فلا بأس، وإلا فليس عليك أن تجهزه إلى بلده، بل الواجب أن يدفن مع المسلمين في عمان، كما لو مات في مكة أو المدينة أو غير ذلك يدفن مع المسلمين ولا يرسل إلى بلاده، لكن لو طلب أهله إرساله إلى بلاده والتزموا بالنفقة، أو سمحوا بأخذ النفقة من التركة فلا بأس، مع أن ترك ذلك أفضل، كونه يدفن مع المسلمين ولا يسفر أولى من التكلف، هذا هو الأولى، إنما يتكلف في ذلك إذا كان في بلاد الكفار، في بلاد لا يدفن فيها المسلم،
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (173).