الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسلم يقضي ما فاته بسرعة، يدعو للميت بسرعة كلمتين ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (1)» يعني: فأتموا. وهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم (908)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، برقم (602).
7 -
حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة والعيد
س: هل الصحيح رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة أم يكبر بدون رفع اليدين، وكذلك في صلاة العيدين؟ (1)
ج: الأفضل الرفع وإن لم يرفع فلا بأس، والأفضل الرفع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع في تكبيرات الجنازة، ومثلها تكبيرات العيد، السنة الرفع، لأنها تكبير عن قيام، فأشبه تكبير الاستفتاح وتكبير الركوع، يرفع فيها في الصلوات كلها إذا كبر للإحرام بالرفع، وإذا كبر للركوع بالرفع، فالأفضل في تكبيرة الجنازة أن يرفع، وبعض أهل العلم قال: يرفع في الأولى فقط. والصواب والأفضل أن يرفع في الجميع في جميع تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (374).