الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
942 - " بَابُ صَيْدِ القَوْس
"
1089 -
عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأرْضِ قَوْمٍ أهْلِ كِتَابٍ، أفَنَاكلُ في آنِيَتهِمْ؟ وَبِأرْضِ صَيْدٍ أصِيدُ بِقَوْسِي وبِكَلْبِي الذي لَيْسَ بِمُعَلَّم وَبِكَلْبِي الْمُعلَّمِ، فَمَا يَصْلُح لي، قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ فإنْ وَجَدْتمْ غَيْرَهَا فلا تَأكُلُوا فيها، وَإنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وما صِدْتَ
ــ
942 -
" باب صيد القوس "
1089 -
ترجمة الراوي: وهو أبو ثعلبة جرثوم بن ناشر الخشني. بالخاء المضمومة والشين المعجمتين نسبة إلى بني خشن بطن من قضاعة صحابي جليل، أسلم يوم خيبر، وشهد بيعة الرضوان وذهب إلى قومه بني خشن فدعاهم إلى الإِسلام فأسلموا، توفي سنة 75 هـ.
معنى الحديث: يقول أبو ثعلبة رضي الله عنه: " قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب " وهي أرض الشام وهم من النصارى " أفنأكل في آنيتهم " أي هل يحل لنا الأكل في أوانيهم التي يأكلون فيها لحم الخنزير وغيره من اللحوم غير المذبوحة، ويشربون فيها الخمور " وبأرض صيد " أي ونحن في أرض تتوفّر فيها الحيوانات البرية ويكثر فيها الصيد " أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم فما يصلح لي " أي وأنا مولع بالصيد فمرة أصيد بالقوس، ومرة بكلب غير معلم، ومرة بكلب معلم، فما الذي يجوز أكله من الصيد؟ " قال: أمّا ما ذكرت عن أهل الكتاب " يعني أما سؤالك عن حكم آنية أهل الكتاب من الأطباق والقدور ونحوها " فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها " لتتأكدوا من طهارتها " وكلوا فيها " بعد غسلها بالماء
بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مَعَلَّم فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".
ــ
الطهور، " وما صِدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل " فإنّه صيد شرعي حلال " وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله " عند إرساله " فكل " لأنه حلال " وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل " ومفهومه إنك إذا لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز الاصطياد بالقوس ومشروعيته، ولا خلاف في ذلك. واتفقوا على أن من قصد صيداً بعينه، فرماه بسهمه فأصابه فإنه مباح (1)، ثم اختلفوا فيما إذا أصاب غيره، فقال أبو حنيفة. وأحمد يباح على الإِطلاق، وقال مالك: لا يباح على الإطلاق وقال الشافعي: إذا كان في السمت الذي رمى سهمه حل، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان (2) أما البنادق المعروفة اليوم، فهل يجوز الصيد بها أم لا؟ فقد قال الصنعاني (3): وأما البنادق المعروفة الآن، فإنّها ترمي بالرصاص وقد صيرته نار البارود كالميل، فيقتل بحده، فالظاهر حل ما قتلته، وإلى حله ذهب الشوكاني في " نيل الأوطار " والسيد صديق حسن خان والله أعلم. ثانياً: إباحة استعمال أواني الكفار ومثلها ثيابهم عند عدم وجود غيرها بعد غسلها إذا علم استعمالهم لها في المحرمات. ثالثاً: جواز صيد الكلب المعلم بالشروط التي تقدم بيانها في الحديث السابق. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي
(1) وهل يشترط ذكر اسم الله عليه أم لا؟ تقدم بيانه في الحديث السابق.
(2)
" الإفصاح عن معاني الصحاح " ج 2.
(3)
" سبل السلام " ج 4.