الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
955 - " بَابُ الْخمْرِ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ البِتْعُ
"
1103 -
عن عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابِ البِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ العَسَلِ، وَكَانَ أهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ".
ــ
صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ " فُسِّر ذلك بمعان متعددة أرجحها معنيان: الأول: أن الإيمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسرقة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعد الفراغ من جريمته. الثاني: أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمناً فاسقاً، ناقص الإيمان.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الإِيمان عمن فعل ذلك، فدل على أنها من أعظم الموبقات في الإسلام. ثانياًً: تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عن شاربها أنه فاسق عاص شارب للحرام، هذا بالإضافة إلى الوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ".
955 -
" باب الخمر من العسل وهو البتع "
1103 -
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شرب البتع بكسر الباء وهو نبيذ العسل، فأجاب صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل " فقال: كل شراب أسكر فهو حرام " أي لا عبرة باختلاف الأسماء ولا باختلاف مادته الأولى التي يتخذ منها فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع أخذ. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن جميع الأشربة الكحولية المسكرة حرام. مطلقاً من أي نوع كانت، ومن أي مادة صنعت، لأن العلة في التحريم هي الإِسكار، كما يدل علمه قوله صلى الله عليه وسلم " كل شراب أسكر فهو حرام " ويدخل في ذلك نبيذ التمر والشعير والعسل والزبيب والتين، وسائر المشروبات الكحولية المسكرة، سواء كانت بنسبة قليلة أو كثيرة لاطلاق هذا الحديث وعمومه، فأما إطلاقه فيدل على تحريم الكثير والقليل منه على حدٍ سواء، ولو كان هذا القليل لا يسكر شربه، كما جاء مصرحاً بذلك في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " قال:" ما أسكر كثيره فقليله حرام " أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان، وأخرجه الترمذي وحسنه، ورجاله ثقات. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام " وفي رواية " الحسوة منه حرام " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، والفرق (بفتح الراء وسكونها) مكيال يسع ستة عشر رطلاً، والحسوة (بضم الحاء) الجرعة الواحدة من الشراب، وهذا يدل على أن القليل والكثير في التحريم سواء، وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. أما عموم هذا الحديث: فإن قوله " كل شراب أسكر فهو حرام " يدل بعمومه وكونه على تحريم كل مادة مسكرة، ولو لم تكن من الأشربة، ولهذا ذهب أهل العلم إلى تحريم الحشيشة وغيرها من المواد التي تشبهها. قال الصنعاني: ويحرم ما أسكر من أي شيء، وإن لم يكن مشروباً كالحشيشة، قال ابن حجر: من قال إنّها لا تسكر وإنما تخدر فهو مكابر، فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة، وإذا سلم عدم الإِسكار فهي مفترة، وقد أخرج أبو داود أنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ". قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، وحكى العراقي وابن تيمية الإِجماع على تحريم الحشيشة، وأن من استحلها كفر. قال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة