الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
949 - " بَابُ الضَّبِّ
" (1)
1096 -
عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: " الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ ولا أحَرِّمُهُ ".
1097 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رضي الله عنه أنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأتِيَ بِضَبّ مَحْنُوذٍ، فَأهْوَى إليْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَده فَقَالَ
ــ
بفخذيها هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم " فقبلها " وفي رواية أخرى في الهبة " وأكل منه ". الحديث: أخرجه الشيخان.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز أكل الأرنب، وهو قول عامة العلماء، لأنه ليس من السباع، ولا من أكلة الجيف. والمطابقة: في قوله: " فبعث بوركيها، أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها ".
949 -
" باب الضب "
1096 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم " الضب لست آكله ولا أحرّمه " أي أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إليه ضبٌّ، فامتنع عن أكله فظنوا أنه حرام، فتوقفوا عن أكله فقال:" الضب لست آكله " أي لست آكله طبعاً، لأن نفسي تعافه بسبب أنني لم أتعّود على أكله لأنه ليس من طعام أهل مكة " ولا أحرِّمهُ " ديناً وشرعاً، وفي رواية " كلوا فإنه حلال ". الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله: " ولا أحرمه ".
1097 -
معنى الحديث: أن ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا عن خالد رضي الله عنه "أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب
(1) دويبة صحراوية قاسية اللحم، تأخذ وقتاً طويلاً حتى تنضج.
بَعْضُ النِّسْوَةِ: أخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَا يُرِيدُ أن يَأكُلَ، فقالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أحَرَامٌ هُوَ يا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأرْضِ قَوْمَي فأجِدُني أعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فاجْتَرَرتُهُ فأكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظرٌ".
ــ
محنوذ" أي مشوي " فأهوى إله رسول الله " أي فمد صلى الله عليه وسلم يده إلى اللحم ليأكل منه، وهو لا يعلم أنه لحم ضب " فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده " عن ذلك اللحم، وتوقف عن أكله، " فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي " أي لم يكن في مكة، ولم أتعوّد على أكله " فأجدني أعافه " أي أتقذر منه وأكره لحمه طبعاً ولا أحرمه شرعاً " قال خالد: فاجتررته " أي فنهشت من لحم ذلك الضب وجررته بيدي " فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " أي ينظر إلي ويشاهدني وأنا آكله. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ".
فقه الحديثين: دل الحديثان على ما يأتي: أولاً: جواز أكل الضب، وإباحة لحمه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول:" ولست أحرمه " وقوله في الثاني: " فقلت: أهو حرام؟ فقال: لا " وهو مذهب عامة الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وبه قال أهل الظاهر بلا شك (1). ثانياًً: أن من عاف طعاماً أو شراباً وتقذرته نفسه فإنه ينبغي له أن يتركه، ولو كان من المباحات، لأن ذلك قد يؤذيه جسمياً أو نفسياً، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب حين عافته نفسه.
(1)" شرح العيني " ج 21.