الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1030 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) وفي كَمْ تُقْطع
؟ "
1180 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " تُقْطعُ الْيَدُ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدَاً ".
ــ
بثمانين جلدة، وهو مذهب جمهور أهل العلم.
3 -
أن الأربعين جلدة حدٌّ، وما زاد فهو تعزير، وهو مذهب الشافعى، ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي. قال ابن تيمية في " الاختيارات " والصحيح في حد الخمر الرواية الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإِطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإِمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب. ثانياًً: دل هذا الحديث على وجوب حد الشرب على كل من شرب مادة مسكرة مطلقاً من العنب أو غيره، سكر أو لم يسكر لقوله صلى الله عليه وسلم:" أتي برجل قد شرب فقال: " اضربوه " حيث رتب الضرب على الشرب، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة، حيث فرّق بين ما كان من عصير العنب وغيره والحديث حجة للجمهور. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود. والمطابقة: في قوله: " فمنا الضارب بنعله ".
1030 -
" باب قول الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) "
1180 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم " تقطع اليد في ربع دينار " هذا خبر بمعنى الأمر، أي اقطعوا يد السارق بسبب سرقة ربع دينار " فصاعداً " أي فما زاد على ذلك، فإذا سرق السارق ربع دينار أو أكثر فإنها
تقطع يده من مفصل الكف، والدينار مثقال من الذهب وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم والدرهم باق على حاله ومقداره لم يتغيِّر جاهلية ولا إسلاماً.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يجب إقامة حد السرقة على كل من ثبتت سرقته. والسرقة هي الأخذ خفية من مال في حرز مثله لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك. ثانياًً: أن نصاب السرقة الذي تقطع فيه يد السارق هو ربع دينار، وهو مذهب مالك وأحمد ومن وافقهم من أهل العلم، ويعادله من الفضة ثلاثة دراهم، ومن العروض ما قيمته ثلاثة دراهم. أما دليل نصاب الذهب، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب:" تقطع اليد في ربع دينار " أما دليل نصاب الفضة والعروض، فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاث دراهم " وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق حيث قالوا: النصاب ربع الدينار أو ثلاثة دراهم، أو عَرَض قيمته أحدهما، وذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهباً، أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض، وبه قال كثير من العلماء منهم عائشة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة. واستدل أبو حنيفة بما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عشرة دراهم. قال في " تيسير العلام " وهذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أن قيمته ثلاثة دراهم، فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم، فيجب الأخذ به وهو أكثر وبما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا قطع إلاّ في عشرة دراهم " وضعِّف العلماء هذا الحديث والله أعلم. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في كون الحديث جواباً لقوله في الترجمة: " وفي كم تقطع " حيث بيّن في الحديث أنها تقطع في ربع دينار والله أعلم.