الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
915 - " بَابُ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
"
1062 -
عن أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
" مَا رَأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم أولَمَ عَلَى أحدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أوْلَمَ بِشَاةٍ ".
ــ
الإِيمان والتوحيد ولا يصاب (1) بالصرع مدة حياته. وقيل: لا يضره في بدنه جسمياً ولا نفسياً. ثانياًً: أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يطرده عنه إلاّ ذكر الله. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة والترمذي، والنسائي في " عمل اليوم والليلة ". والمطابقة: في كون الحديث يدل على الترغيب في التسمية وذكر هذا الدعاء المأثور.
915 -
" باب الوليمة ولو بشاة "
1062 -
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم في كل أعراسه أي يقدم للناس طعاماً بعد دخوله على عروسه، لكن " ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة " أي ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً لعرس من أعراسه مثل الطعام الذي صنعه في عرسه على زينب بنت جحش حيث أولم النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه عليها بشاة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية الوليمة، وهل هي واجبة أو سنة؟ اختلف الفقهاء في حكمها، فقال بعضهم: الوليمة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: " أولم ولو بشاة " حيث أمر بالوليمة، والأمر يقتضي الوجوب، وهو ما حكاه ابن حزم عن أهل الظاهر، ورواه القرطبي
(1)" تكملة المنهل العذب " ج 3.