الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
958 - " بَابُ اختِنَاثِ الأسْقِيَةِ
"
1106 -
عَنْ أبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
" نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ " يَعْنِى أنْ - تُكْسَرَ أفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.
ــ
958 -
" باب اختناث الأسقية "
1106 -
معنى الحديث: يقول أبو سعيد الخدري: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث (1) الأسقية " جمع سقاء، وهو وعاء الماء من الجلد، " يعني أن تكسر أفواهها " يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثنى أفواه القرب، " فيشرب منها " أي من أفواهها، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من أفواه القرب على طريقة البادية، وقد جرت العادة عندهم أن الشارب يثني فم القربة فيشرب منه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه ينبغي للشارب أن يراعي القواعد الصحية، فلا يشرب من فم السقاء محافظة على سلامته وسلامة غيره، قال ابن القيم: في هذا آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب قد تكسب الماء رائحة كريهة، ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فيتضرر به، وربما كان به حيوان لا يشعر به فيؤذيه، وربما كانت فيه قذارة لا يراها، ومنها أنه يملأ بطنه من الهواء، فلا يأخذ حظه من الماء. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ".
…
(1) بكسر الهمزة وسكون الخاء وكسر التاء.