الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
916 - " بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الَولِيمَةِ والدَّعْوَةِ
"
1063 -
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأتِهَا ".
ــ
عن مالك وابن التين عن أحمد، وحكاه في " البحر " عن أحد قولي الشافعي، قالوا:" ومما يؤكد وجوبها حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما خطب فاطمة رضي الله عنها: " أنه لا بد للعروس من وليمة " وسنده لا بأس به كما قال الحافظ، لكن الذي عليه جمهور السلف والخلف أن الوليمة سنة، وأن الأمر في قوله: " أولم ولو بشاة " للاستحباب لكونه أمر بشاة، وهي غير واجبة اتفاقاً، ولأن الوليمة كالأضحية فتقاس عليها. ثانياً: أن هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم في بقية نسائه بغير لحم، وهذا يدل على أنه لا يلزم في الوليمة أن تكون بشاة، وأنه لا حد لأقل الوليمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم بشاة إلّا في زوجته زينب رضي الله عنها، أما في غيرها فقد أولم على صفية بحيس، وعلى بعض نسائه بمدين من شعير، ولهذا قال جمهور أهل العلم: لا حد لأكثر الوليمة ولا لأقلها، ومهما تيسر أجزأ. والمطابقة: في كونه صلى الله عليه وسلم: أولم على نسائه، وهذا يدل على مشروعية الوليمة.
916 -
" باب حق إجابة الوليمة والدعوة "
1063 -
معنى الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " أي إذا دعاه أحد المسلمين إلى طعام عرس فليجب دعوته كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما " إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب " أخرجه مسلم.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس خاصة، وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة، أما الولائم الأخرى والدعوات