الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1026 - " بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أبِيهِ وَأُمِّهِ
"
1176 -
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ألحِقُوا الْفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذكرٍ ".
ــ
تقضى هذه الديون لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. ثالثاً: تنفيذ وصايا الميت في حدود الثلث لغير الوارث بعد أداء ما يكفي للتجهيز وأداء الديون التي عليه. رابعاً: تقسيم ما بقي من التركة بين الورثة حسب الكتاب والسنة وإجماع الأمّة. حكم علم الفرائض: وقد أجمعت الأمة على أنه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: " تعلموا الفرائض وعلّموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحداً يفصل بينهما " رواه الحاكم (1). وأسباب الإِرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء، وموانعه ثلاثة أيضاً: القتل والرق واختلاف الدين، وذهب أحمد إلى أن القريب الوارث إذا كان كافراً وأسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث خلافاً للجمهور.
1026 -
" باب ميراث الولد من أبيه "
1176 -
معنى الحديث،: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يقوموا بتوزيع المواريث وقسمتها على مستحقيها توزيعاً عادلاً يتفق مع حكم الله تعالى، فقال:" ألحقوا الفرائض بأهلها " أي ابدؤوا في القسمة أولاً بأصحاب الفروض الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأعطوا لكل واحد منهم سهمه المقدر له شرعاً، " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " أي فما زاد عن أصحاب
(1) وأبو يعلى والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده ضعيف (ع).
الفرائض فإنه يعطى للعصبة، وهم أقرب الذكور إلى الميت وإنما قال:" لأولى رجل ذكر " مع أن الرجل لا يكون إلاّ ذكراً، حتى لا يظن أحد أن المراد من لفظ الرجل هو الكبير القادر (1) فيمنع الصغير من الميراث، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فإن الذكر وإن كان رضيعاً يستحق الإِرث بالتعصيب وقد يأخذ كل المال بالتعصيب.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن أوّل ما يبدأ به عند قسمة المواريث أصحاب الفروض والسهام المقدرة شرعاً، وهم عشرة: الزوج، والزوجة، والأب، والجد، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخ، والأخت الأم، هؤلاء هم أصحاب الفرائض المقدرة شرعاً التي هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وهم الذين يُبدأ بهم أولاً عند قسمة المواريث، وتختلف أسهمهم حسب اختلاف أحوالهم، كما هو موضح في علم الفرائض. ثانياًً: أن القسم الثاني من الورثة: العصبة، وهو في لسان الشرع أقرب ذكر إلى الميت وقد جعل الشارع له الحق في أن يأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض كما قال صلى الله عليه وسلم:" فما بقى فهو لأولى رجلٍ ذكر " حيث دل الحديث على أن ما أبقت الفروض يكون لأقرب العصبات من الذكور، لا يشاركه من هو أبعد منه، حكاه النووي وغيره إجماعاً، وإن استووا اشتركوا. وتنقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: الأول: العصبة بنفسه: وهو كل ذكر ينسب إلى الميت ليس بينه وبينه أنثى كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن سفل، والأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب، وأولادهما، والمعتق ذكراً كان أو أنثى، وحكمه أنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإن كان مع أصحاب الفرائض حاز ما بقى عن أصحاب الفرائض، وقد يستغرق أصحاب الفرائض المال كله فلا يرث شيئاً.
(1)" المواريث في الشريعة الإسلامية " للصابوني.