الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
917 - " بَابٌ إِذَا تزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
"
1064 -
عَنْ أبِي قِلابَةَ عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه:
وَلَوْ شِئْتُ أنْ أقُولَ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: " وَلَكِنْ، قَالَ أنَسُ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أقامَ عِنْدَهَا سَبْعَاً، وِإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقَامَ عِنْدَهَا ثلاثاً ".
ــ
الأخرى فلا يجب إجابة الدعوة إليها، لأن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس فقط. قال الزرقاني (1): المراد وليمة العرس كما حمله مالك في " المدونة " وغيره، لأنها المعهودة عندهم (2) وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإِجابة لكل دعوة، وهو مذهب ابن حزم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود و" الموطأ ". والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ".
917 -
" باب إذا تزوج البكر على الثيب "
1064 -
معنى الحديث: أن أبا قلابة قال: لو شئت (3) أن أقول إن هذا الأثر هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت ذلك، ولكنت صادقاً فيما قلت: ولكني لم أقل هذا تمسكاً مني بلفظ أنس حيث " قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً " أي أن من سنة المصطفى إذا تزوج الرجل المرأة البكر على المرأة الثيب أقام عندها سبع ليال بأيامهن، ثم قسم بينها وبين الأخرى بالعدل كما في رواية أخرى للبخاري " وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً " أي أقام
(1)" شرح الزرقاني على الموطأ " ج 3.
(2)
قال ابن القيم: القِرى: طعام الضيفان، والمأدبة: طعام الدعوة، والتحفة: طعام الزائر، والوليمة: طعام العرس، والخرس: طعام الولادة، والعقيقة: الذبح عن الولد، والعذيرة: طعام الختان، والوضيمة: طعام المأتم، والنقيعة: طعام القادم من سفره والوكيرة: طعام الفراغ من البناء. اهـ. حسن السماحي.
(3)
قال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظاً فتحرز عنه تورعاً، والثاني أن يكون رأى أن قول أنس " من السنة " في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع، قال: والأول أقرب. اهـ.
عندها ثلاث ليال بأيامهن ثم قسم بينها وبين الأخرى بالعدل.
فقه الحديث: قال النووي (1): فيه أن حق الزفاف ثابت للزوجة، فإن كانت بكراً لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيباً كان لها الخيار، إن شاءت سبعاً ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثاً، ولا يقضي، وهذا مذهب الشافعي، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجماهير العلماء، وهو الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة. اهـ. " قلت " أما مالك وأصحابه (2) فإنهم يقولون: للثيب ثلاث بدون تخيير، وذهب الحنفية إلى أنه لا فرق بين القديمة والجديدة، وليس هناك حق للزفاف تختص به الجديدة بكراً أو ثيباً إلاّ بالبداءة بها فقط (3)، فإن أقام عند البكر سبعاً قضى لكل واحدة من نسائه سبعاً، وإن أقام عند الثيب ثلاثاً قضى لكل واحدة من نسائه ثلاثاً لعموم الأدلة على وجوب العدل بين الزوجات، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة:" إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك " أي بدون قضاء أما استدلال أبي حنيفة بعموم الأحاديث الواردة في العدل بين الزوجات، فإن حديث أنس وأم سلمة رضي الله عنهم مخصّصة لعموم تلك الأحاديث، والله أعلم. واختلفوا في الإقامة عند (5) البكر سبعاً، وعند الثيب ثلاثاً إذا كانت له زوجة أخرى هل هي واجبة أو مستحبة؟ فذهب الشافعي وموافقوه إلى أنها واجبة، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وروى عنه ابن عبد الحكم أنها على الاستحباب. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود، والترمذي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً ".
(1)" تحفة الأحوذي " ج 4.
(2)
" تحفة الأحوذي " ج 4.
(3)
" تكملة المنهل العذب " ج 3.
(4)
" تحفة الأحوذي " ج 4.
(5)
" تكملة المنهل العذب " ج 3.