الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1027 - " بابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ
"
1177 -
عَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عنه:
أنهُ سُئِلَ عَنْ ابْنَةٍ وابْنَةِ ابْن وَأختٍ، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، ولِلأُخت النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَيتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وأُخبِر بِقَوْلِ أبي مُوسَى فَقَالَ: "لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَاً وَمَا أنا مِنَ الْمُهْتَدِينَ! أقْضِي فيهَا بِمَا قَضَى
ــ
الثاني العصبة بغيره: وهو كل أخ يعصب أخته من جهتها، وينحصر ذلك في البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، فإن كل واحدة من هؤلاء الأربعة يعصبها أخوها. الثالث العصبة غيره: وهي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع غيرها، ويتحقق في الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب إذا اجتمعن مع البنات أو بنات الابن، فإذا اجتمعت أخت شقيقة مثلاً مع بنت، أخذت البنت النصف فرضاً، وأخذت الأخت الباقي وهو النصف تعصيباً، وإذا اجتمعت مع بنتين أخذت البنتان الثلثين فرضاً، وأخذت الأخت الثلث الباقي تعصيباً، وإذا اجتمعت مع أصحاب فرائض وبنت، أخذت الباقي بعد أصحاب الفرائض والله أعلم. ثالثاً: أن الولد يرث من أبيه وأمه تعصيباً لقوله صلى الله عليه وسلم: " فما بقى فللأولى رجل ذكر " والولد أقرب الذكور إلى الميت. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله: " فما بقي فلأولى رجل ذكر ".
1027 -
" باب ميراث ابنة ابن مع ابنة "
1177 -
معنى الحديث: أن أبا موسى رضي الله عنه سئل إذا اجتمع ثلاثة ورثة، ابنة وابنة ابن وأخت، كيف يكون الميراث بينهن؟ وماذا تستحق كل واحدة منهن، فأفتى أن للبنت النصف، وللأخت النصف، ولا شيء لبنت
النبي صلى الله عليه وسلم: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأتَيْنَا أبَا مُوسَى فَأخْبَرَنَاه بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لا تَسْألونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ".
ــ
الابن، وقال: سل ابن مسعود عن هذه المسألة، فلما سأله عنها، لم يوافق على حرمان بنت الابن من الميراث، وقال: لو أفتيت بذلك لكنت قد أخطأت، ولكنني أحكم في هذه المسألة أن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي، وهو الثلث تعصيباً. فلما جمع أبو موسى بفتوى ابن مسعود رضي الله عنهما استحسنها، وأثنى عليه بخير، ووصفه بغزارة العلم، وسعة الاطلاع، وقال:" لا تسألوني ما دام هذا الحَبر " بفتح الحاء " بينكم " أي لا تسألوني ما دام هذا العالم الكثير العلم الغزير المعرفة بينكم.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الأخت الشقيقة مع البنت أو مع بنت الابن أو معهما معاً تكون عصبة مع غيرها، فإذا اجتمعت معهما كان للبنت النصف فرضاً، ولبنت الابن السدس بقية الثلثين، وللأخت الثلث تعصيباً، وإذا اجتمعت مع البنت وحدها، كان للبنت النصف فرضاً وللأخت النصف تعصيباً، وإذا اجتمعت مع البنتين كان لهما الثلثان فرضاً، ولها الثلث تعصيباً، وإذا اجتمعت مع بنت الابن فحكمها معها كالبنت أو البنات تماماً والله أعلم. الحديث: أخرجه أيضاً الأربعة. والمطابقة: في كون الحديث بمنزلة الجواب للترجمة.
***