الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1028 - " بَابُ مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم
"
1178 -
وَعَنْ أنسٍ رضي الله عنه:
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ، أوْ مِنْ أنْفُسِهِمْ ".
ــ
1028 -
" باب مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم "
1178 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ابن أخت القوم من أنفسهم " أي من أقرب أقربائهم تربطه بهم رابطة قوية متينة كرابطة النسب، فإذا كان النسب يقتضي التوارث بين أبناء العمومة مثلاً، فإن علاقة الخؤولة تقتضي أن يرث الخال ابن أخته أو بنت أخته، وكذلك الخالة والعمة عند عدم ذوي الفرائض والعصبة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود ْأصحاب الفرائض والعصبة، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كأولاد البنات وأبناء الأخوة لأمّ، وأولاد الأخوات، والأخوال والخالات، وغيرهم، وقد اختلف أهل العلم في توريثهم على مذهبين: المذهب الأول: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وكافة علماء العراق وبعض علماء الشافعية أنهم يرثون إذا لم يوجد للميت صاحب فرض ولا عاصب، فإن ماله الباقي بعد تجهيزه وتسديد ديونه ووصاياه يعطى ميراثاً لذوي رحمه، وهو رأي الكثرة الغالبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثاني: وهو قول مالك والشافعي وكثير من فقهاء الأمصار أن ذوي الأرحام لا يرثون أصلاً، ولو مات إنسان وليس له صاحب فرض ولا عاصب فإن ماله لبيت مال المسلمين ميراثاً قال في " الدرة البهية " (1): وقد رجع علماء الشافعية في أواخر القرن الرابع
(1) الدرة البهية على الرحيية للشيخ محي الدين عبد الحميد.
الهجري، وعلماء المالكية في أوائل القرن الثالث الهجري إلى القول بتوريث ذوي الأرحام (1) فصار القول بتوريث ذوي الأرحام قول الجمهور من أواخر القرن الرابع الهجري (2) واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بقول الله تعالى (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) قال ابن قدامة:" أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى " وروى الإِمام أحمد بإسناده عن سهل بن حنيف: أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، ولم يترك إلاّ خالاً، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الخال وارث من لا وارث له " قال الترمذي: هذا حديث حسن وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وارثاً، والأصل الحقيقة، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ابن الأخت أيضاً كما في حديث محمد بن يحيى قال: توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاً ولا عصبة، فرفع شأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. الحديث: أخرجه البخاري والنسائي. والمطابقة: في كون الترجمة من لفظ الحديث.
…
(1) قال الشافعية والمالكية ومن وافقهم بتوريث ذوي الأرحام عند عدم انتظام بيت مال المسلمين، أما إذا كان منتظماً فهم على رأيهم في عدم التوريث. اهـ. حسن السماحي.
(2)
حاشية القليوبي بهامش شرح المحلي للمنهاج في مذهب الشافعية، و" نهاية المحتاج " للرملي، وشرح الزرقاني كما في الدرة البهية.