الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
878 - " بَابُ قَولِهِ تعالى (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)
"
1024 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ:
" كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولَيْسَ مَعَنَا نِسَاء، فَقُلْنَا: ألا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأةَ بالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) ".
ــ
من ذلك فقد كذب عليه.
878 -
" باب قوله تعالى: (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) "
1024 -
معنى الحديث: يقول ابن مسعود رضي الله عنه: " كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك " أي كنا نخرج إلى الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنفارق نساءنا فنعاني كثيراً، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم واستأذناه في الاختصاء " فنهانا عن ذلك " لا فيه من القضاء على شهوة الجنس، وتعطيل النسل الذي يتوقف عليه بقاء النوع الإنساني، " فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب " أي وأباح لنا نكاح المتعة، وقد كان ذلك مشروعاً، ثم نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم " ثم قرأ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) " ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله نهى المؤمنين عن تحريم ما أحل الله لهم من طيبات هذه الحياة سواء كانت من المأكولات، أو الملبوسات أو المشروبات المباحة، أو المنكوحات المشروعة، ونهاهم أن يتخذوا من الأسباب ما يحول بينهم وبين الرغبة في النساء، من الاختصاء وغيره، وحرّم عليهم ذلك لما فيه من القضاء على التناسل الذي يتوقف عليه بقاء النوع الإِنساني في هذه الأرض وهو جريمة تتعارض مع شريعة الله في المحافظة على النسل، فإن
الله قد خلق هذه الغرائز في الإنسان، وأراد لها أن تبقى لتؤدي دورها في هذه الحياة بما يحقق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة، فالغرائز هي مقومات الحياة، وإذا استعملت على الوجه الصحيح الذي يتفق مع منهج الشريعة كانت محبباً لجميع الطاعات، والأعمال الصالحة، فلولا تغذية الجسد بالمأكولات والمشروبات لفقد الجسم قدرته على عبادة الله، ولولا النكاح لما كان هناك تناسل ولا نوع من البشر يعبد الله، ويجاهد في سبيله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:" تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم " ولهذا قال بعضهم: الاعتداء المنهي عنه في قوله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا) هو محاولة بعض الصحابة الاختصاء كما جاء في الحديث. والحاصل أن الاعتداء يشمل أمرين: الاعتداء في الشيء نفسه بالإِسراف فيه والاعتداء بتجاوزه إلى غيره مما ليس من جنسه وهو الخبائث. اهـ.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن نكاح المتعة كان موجوداً، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأصحابه فيه عندما خرجوا إلى الغزو وتركوا نساءهم في المدينة فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعانونه، واستأذنوه في الاختصاء فنهاهم عنه، ورخص لهم في نكاح المتعة، ثم نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً: أنه يحرم الغلو في الدين، والتضييق على النفس البشرية وحرمانها من طيبات الحياة التي أحلّها الله، وقد كان ذلك من العبادات المأثورة عند قدماء اليهود واليونان، قلدهم فيها النصارى فشددوا على أنفسهم، وحرموا عليها ما لم تحرمه الكتب المقدسة. ولما جاء الإِسلام أباح للبشر الزينة والطيبات، وأرشدهم إلى إعطاء البدن حقه، والروح حقها، ولذلك كانت الأمة الإسلامية وسطاً بين جميع الأمم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة " أن نفراً من الصحابة حرّموا على أنفسهم الطيبات بأيمان حلفوا بها، فقالوا: كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها، فأنزل الله تعالى ذكره (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية، وفي هذا حجة ظاهرة لمن يقول من حلف على ترك جنس من