الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
922 - " بَابٌ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاعِنَةِ
"
1069 -
عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَيْنَ رَجُل وامْرَأتهِ، فانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وألْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأةِ ".
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار" وذلك لأن الرجل قذف زوجته بالزنا، وأنكرت هي ذلك، فأجرى عليهما صلى الله عليه وسلم حكم الله فيهما وهو الملاعنة " وفرق بينهما " أي وفرّق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وحكم عليهما بالانفصال والفرقة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بإيقاع الحاكم الشرعي (1) لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد (2) وقال مالك: تقع بعد فراغ المرأة من اللعان، وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وفرق بينهما ".
922 -
" باب يلحق الولد بالملاعنة "
1069 -
معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم " لاعن بين رجل وامرأته " أي أن رجلاً قذف زوجته بالزنا، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم اللعان الشرعي بينهما، "فانتفى من ولدها" أي فقال الزوج: إن هذا الولد ليس ولدي " ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة " أي ونسب الولد إلى أمه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الفرقة لا تحصل بمجرد التلاعن وإنما
(1) أي إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما لا بمجرد التلاعن.
(2)
" شرح العيني " ج 20.