الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
"
كتاب الفرائض
"
والفرائض لغة: تأتي من الفرض بمعنى القطع، يقال: فرضتُ لفلان فريضة من المال، أي قطعت له كمية منه، أو من الفرض بمعنى التقدير، فيكون معنى الفريضة المقدار المحدد، ومنه قوله في حديث الزكاة:" هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم "(1) أما الفرائض شرعاً فإنها تطلق على معنيين: 1 - معنى خاص: وهي السهام المقدرة في كتاب (2) الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لبعض الورثة والتي هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. ومعنى عام: وهو قواعد فقهية وحسابية (3) يعرف بها نصيب كل وارث من التركة. وقال في " الروض الأنيق "(4): هي عبارة عن فهم قسمة المواريث، وفهم علم الحساب، ومعرفة النسب بين الأعداد. وقال في " أحكام المواريث ": هي عبارة عن فقه المسائل المتعلقة بالإرث، ومعرفة متى يكون الإنسان وارثاً أو غير وارث، ومقدار ما يستحقه الوارث، وكيفية تقسيم التركة على الورثة (5)، وما يتبع ذلك. وموضوع علم الفرائض: هو التركات وما يتعلق بها، وتتعلق بالتركة الأحكام الآتية على الترتيب المذكور. أولاً: تجهيز الميت بغسله، وتكفينه، ودفنه، وفعل ما يحتاج إليه من وقت وفاته إلى مثواه الأخير من غير إسراف ولا تقتير. ثانياً: قضاء ديونه التي لها مطالب من العباد، فلا تقسم التركة حتى
(1)" لسان العرب " لابن منظور ج 7.
(2)
" المواريث في الشريعة الإسلامية " للصابوني حيث عرّفها بذلك أثناء تعريفه لأصحاب الفروض ص 34.
(3)
" الفقه الإسلامي وأدلته " ج 8 للدكتور وهبة الزحيلي.
(4)
" الروض الأنيق " لفضيلة الشيخ عبد الرحمن مضاي المدرس بالحرم النبوي.
(5)
" أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية " للشيخ محي الدين عبد الحميد.