الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
953 - " بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحْومِ الأضَاحِي وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا
"
1101 -
عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه:
أنَّهُ صَلَّى العيد يَوْمَ الأضْحَى قَبْلَ الخطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكمْ عَنِ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أَمَّا أحدُهُمَا فَيَوْم فِطركُمْ مِنْ صِيَامِكمْ، وأمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ".
ــ
953 -
" باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها "
1101 -
معنى الحديث: أن عمر رضي الله عنه على عهد خلافته " صلى العيد يوم الأضحى قبل الخطبة " كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداءً بسنته " ثم خطب " خطبة العيد بعد الصلاة " فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين " وهما عيد الفطر وعيد الأضحى " أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم " أي أما الأوّل فقد شرع الله فيه الفطر من صيام رمضان، فكيف تخالفون شرع الله وتصومونه " وأما الآخر " وهو عيد الأضحى " فيوم تأكلون فيه من نسككم " أي فهو يوم شَرَعَ الله لكم فيه الأكل من ذبائحكم، فكيف تتركون صلى الله عليه وسلم منها وتصومون عنها؟.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: استحباب الأكل من لحوم الأضاحي دون تحديد وتقييد لقوله صلى الله عليه وسلم: " وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم " وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كلوا وأطعموا وادخروا " وهذا يدل على مشروعية الأكل، والادخار، والإِطعام الشامل للهدية والصدقة دون تحديد. وقالت الشافعية: يستحب أن يتصدق بمعظمها وأدنى الكمال أن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث، وقالت
الحنفية: يستحب أن لا ينقص التصدق عن الثلث، أما الأكل والهدية فلا تحديد فيهما. ثانياًً: تحريم صيام العيدين. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي. والمطابقة: في قوله: " وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ".
***