الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
945 - " بَابُ ما أنهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ وَالْمَرْوَةِ
"
1092 -
عن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدَى؟ فَقَالَ: " مَا أنهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ ليْسَ الظُّفُرَ والسِّنَّ، أمَّا الظّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ، وأمَّا السِّنُّ فَعظْمٌ "
ــ
عليه، حتى في حال ذبحه، حيث قال صلى الله عليه وسلم:" إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم تعذيب الحيوان بالتمثيل به وهو حى، أو محاولة الانتصار عليه بخداعه وطعنه بالخناجر والسهام في ظهره استعراضاً لبطولة زائفة في مصارعة كاذبة، كما في مصارعة الثيران التي نرى فيها دعاة الرفق بالحيوان كيف يعذبون الحيوان المسكين، ويتخذون من تعذيبه ملهاة يتسلى بها الجماهير، فإن الإِسلام وهو دين الرحمة قد حرم ذلك أشد التحريم، لما فيه من قسوة ووحشية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كون صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالحيوان. وهذا يدل على تحريم التمثيل به.
945 -
" باب ما أنهر الدم من القصب (1) والمروَةِ ".
1092 -
معنى الحديث: يحدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه " أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مُدى " جمع مدية، وهي السكين " فقال: ما أنهر الدم " أي أسأله بكثرة " وذكر اسم الله عليه " عند الذبح حقيقة أو حكماً كما في الناسي فَكُل أي فكل ذبيحته، فإنّ ذبيحته ذبيحة شرعية صحيحة " ليس الظفر والسن " أي ما عدا الظفر والسن، فلا يجوز الذبح بهما وفي رواية أبي داود ما لم يكن سناً أو ظفراً. بضمتين أو بضم الظاء وسكون الفاء. "أما
(1) القصب نبات ذو أنابيب، والمروة حجر أبيض تجعل منه آلة حادّة كالسكين.
ونَدَّ بَعيرٌ فَحَبَسهُ فقالَ: " إِنَّ لِهَذِه الإِبلِ أوابِدَ كأوابِدِ الوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا ".
ــ
الظفر فمدى الحبشة" أي أما الظفر فالعلة في تحريمه أنه أداة يذبح بها الحبشة، وهم كفار، وقد نهينا عن التشبه بهم " وأما السن فعظم " أي وأمّا السن فالعلة في تحريمه أنه من العظم الذي هو زاد إخواننا من الجن، فنهينا عن الذبح به، كما نهينا عن الاستنجاء به لئلا يتنجس بالدم، أو بالروث فلا يأكلونه " وندَّ بعيرٌ فحبسه " بفتح النون، وتشديد الدال، أي وهرب بعير على وجهه شارداً فأعياهم إمساكه فرماه صلى الله عليه وسلم بسهم " فقال: إن لهذه الإِبل أوابدَ كأوابد الوحش " أي إن الإبل تحدث منها أحياناً أمور غريبة كما يحدث من الحيوانات المتوحشة " فما غلبكم منها " أي فما هرب منكم وعجزتم عن إمساكه " فأصنعوا هكذا " أي فارموه بسهم كما صنعت. الحديث: أخرجه البخاري.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يجوز الذبح بكل محدد قاطع، سواء كان مدية أو قصباً أو مروة أو أي محدد. قال النووي: فكلها تحصل بها الذكاة إلاّ السن والظفر والعظام كلها، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات للحديث وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره، الطاهر والنجس، المتصل والمنفصل، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل، الطاهر والنجس، وبهذا قال جمهور العلماء، وقال الحنفية: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين، وروي عن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم مطلقاً، لا بالسن مطلقاً (1) قال في " تيسير العلام " أما المشهور من المذاهب (2) فيختص - يعني التحريم بالسن (3) فقط والله
(1)" تكملة المنهل العذب " ج 3.
(2)
أي مذهب الحنابلة.
(3)
" تيسير العلام " ج 2.