الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
926 - " بَابُ حَبْسِ نفَقَةِ الرَّجُل قُوْت سَنَةٍ عَلَى أهْلِهِ
"
1073 -
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه:
ــ
بالإِجماع، وإنما سمّاها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أنّ قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة على صدقة التطوع. وقال في " الإِفصاح "(1) واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسراً أو لا حرفة له، فقال أبو حنيفة: تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحاً (2)، وتسقط نفقة الجارية إذا تزوجت، وقال مالك كذلك، إلاّ أنه لا تسقط نفقة الجارية حتى يدخل بها الزوج، وقال أحمد: لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له كسب ولا مال.
واتفقوا فيما إذا بلغ الابن مريضاً أن النفقة واجبة على أبيه، أو كانت جارية مزّوجة ثم طلّقها بعد ذلك، فقالوا: تعود النفقة على الأب، إلاّ مالكاً فإنه قال (3): لا تعود. ثانياًً: دل الحديث على أن النفقة على الأهل إذا قصد بها ابتغاء مرضاة الله وانتظار الثواب والأجر عليها أعطاه الله تعالى أجره كما يعطى المتصدق ثوابه على صدقته، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلاّ مقروناً بالنيّة. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كون الحديث يدل على فضل النفقة على الأهل وهو ما ترجم له البخاري.
926 -
" باب حبس نفقة (4) الرجل قوت سنة على أهله "
1073 -
معنى الحديث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي لنا
(1)" الإفصاح " ج 2.
(2)
أي تسقط نفقة الولد البالغ الصحيح الجسم عن والده ولو كان معسراً عند أبي حنيفة ومالك، ولا تسقط عند أحمد.
(3)
" الإفصاح عن معاني الصحاح " ج 2.
(4)
أي ادخار النفقة لمدة سنة.
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لأهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ ".
ــ
في هذا الحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير " أي يبيع كل عام ثمرة النخل الذي يخصه من فيء بني النضير في خيبر " ويحبس لأهله قوت سنتهم " أي ويدخر لأهله ما يكفي لقوتهم مدة سنة كاملة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه يجوز للمسلم أن يدّخر لأهله وعياله تموين عام كامل، ولا يعد ذلك احتكاراً ولو كان يخدش في التوكل لما فعله إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم، فإن فعله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " ويحبس لأهله قوت سنتهم ".
***