المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التخصيص قصر العام على بعض أجزائه. ولعله مراد من قالوا: "مسمياته" (1)؛ - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌التخصيص قصر العام على بعض أجزائه. ولعله مراد من قالوا: "مسمياته" (1)؛

‌التخصيص

قصر العام على بعض أجزائه.

ولعله مراد من قالوا: "مسمياته"(1)؛ فإِن مُسَمَّى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.

وعند أبي الحسين (2) المعتزلي: "إِخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله -بتقدير (3) وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصِّص أخرج بعضها عنه.

وقيل (4): "أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام (5) ". فيرد -إِذًا- دور لا جواب عنه.

وعند الآمدي (6): تعريف أن العموم للخصوص.

فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.

أجيب: المراد في الحد التخصيص لغة أُخِذ في حَدِّه اصطلاحا، والله أعلم.

* * *

ويطلق "التخصيص" على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق "عام" على لفظ غير عام كـ "عشرة" و"المسلمين"(7) للعهد، زاد

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 87.

(2)

قالوا في المعتمد/ 251 - 252: التخصيص إِخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا له.

(3)

في (ب): بتقديره.

(4)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 87.

(5)

ولا شك أن ما خص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه.

(6)

قالوا في الإِحكام 2/ 282: تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إِنما هو للخصوص.

(7)

نهاية 257 من (ح).

ص: 880

بعضهم (1): "وضمائر الجمع (2)؛ لأنها لا تدل بنفسها"، وليس كذلك كما سبق (3)؛ لأنها متابعة للمظهر.

* * *

ولا تخصيص إِلا فيما يصح توكيده بـ "كل" وهو: ما له شمول حسا -نحو: جاءني القوم- أو حكماً نحو: اشتريت العبد.

* * *

قالوا ابن عقيل (4): التخصيص والنسخ في الحقيقة إِنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان والأعيان فقط، والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن النسخ يتناول الأزمان فقط (5)، والتخصيص يتناول الجميع (6)، وإِنما يستعمله المحصلون (7) تجوزًا (8).

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 87.

(2)

في (ب): الجميع.

(3)

في ص 767.

(4)

انظر: الواضح 1/ 49 ب.

(5)

دون الأعيان.

(6)

يعني: الأعيان والأزمان والأحوال.

(7)

في (ح): المحصولون.

(8)

قال: وهذا إِنما يستعمله المحصلون لعلم هذا الباب على سبيل التجوز والاتساع؛ لأن الأزمان والأعيان -باتفاق- ليست من أفعال العباد ومقدوراتهم ولا مما يدخل تحت تكاليف، وإذا كان كذلك وجب أن يتناول النسخ على الحقيقة رفع فعل في بعض=

ص: 881