الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
الجمهور: جواز النسخ من غير بدل.
ومنعه بعضهم؛ وذكره أبو المعالي (1) عن جمهور المعتزلة.
ومنعه بعضهم في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل.
لنا: ما اعتمد عليه في إِثبات النسخ.
ولأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة وتحريم ادخار (2) لحوم الأضاحي (3).
وفي البخاري (4): أنه كان إِذا دخل وقت الفطر -فنام قبل أن يفطر-
(1) انظر: البرهان/ 1313.
(2)
في (ب): الادخار.
(3)
كذا -أيضًا- في مختصر ابن الحاجب 2/ 193. وقال الزركشي في المعتبر/ 76 أ: واعلم أن في جعل هذا من النسخ نظرًا، وإنما هو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع علته، وعَوْده إِذا عادت، لا من باب النسخ الذي إِذا ارتفع لا يعود أبدًا، ولهذا قال عليه السلام: (إِنما نهيتكم من أجل الدافة)، فدل على أنه لم يرفعه أبدًا، فلو قدم على أهل بلد محتاجون في زمن الأضحية امتنع الادخار، وعلى هذا نص الشافعي في الأم؛ فإِنه قال: فإِذا دفت الدافة ثبت النهي عن إِمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأ كل والتزود والادخار. هذا كلامه.
(4)
هذا الحديث رواه البراء بن عازب. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 28، وأبو داود في سننه 2/ 737، والترمذي في سننه 4/ 278 - 279 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 4/ 147 - 148، والدارمي في سننه 1/ 337 - 338.
حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إِلى الليلة الآتية، ثم نسخ (1).
واحتج الآمدي (2) على عادته: أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال.
ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بأنه مجرد دعوى، وأن إِمكان هذا ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع، ليس إِمكانه خارجيًا بمعنى العلم به خارجًا؛ فإِنه يكون للعلم بوجوده أو نظيره (3) أو أولى منه كما يذكر في القرآن.
قالوا: (نأتِ بخير منها أو مثلها)(4).
رد: الخلاف في الحكم لا في اللفظ (5)، ثم (6): ليس عامًا في كل حكم، ثم: مخصوص بما سبق (7)، ثم: يكون نسخه بغير بدل خيرًا لمصلحة علمها، ثم: إِنما تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز.
(1) بقوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) إِلى قوله: (من الفجر) سورة البقرة: آية 187.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 135.
(3)
نهاية 163 أمن (ب).
(4)
سورة البقرة: آية 106.
(5)
ومراد الآية: نأت بلفظ خير منها.
(6)
يعني: على تسليم أن معناها: نأت بحكم.
(7)
مما نسخ إِلى غير بدل.