الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا يُنسخ به؛ لأنه إِن كان عن نص فهو الناسخ، وإن كان عن قياس فالمنسوخ إِن كان قطعيًا فالإِجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن كان ظنيًا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإِجماع، وإلا يكون الإِجماع خطأ (1)، ومع زواله لا (2) ثبوت له، فلا نسخ.
قالوا: ما سبق (3) في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان وردّه عليه.
أجيب: حجب الأم عن الثلث إِنما يكون نسخًا لو ثبت المفهوم (4)، وأن الأخوين ليسا بإِخوة قطعًا، فيجب (5) تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا كان الإِجماع خطأ (6)، فالنص الناسخ (7).
مسألة
أصحابنا والجمهور: أن القياس لا يُنسخ به.
وجوزه ابن سريج (8)، وحكاه ابن برهان (8) عن أصحابه.
(1) إِذ كيف يجمع على قياس مع رجحان غيره عليه؟.
(2)
في (ب): ولا.
(3)
في ص 781.
(4)
يعني: بأن تفيد الآية عدم حجب ما ليس بإِخوة قطعًا.
(5)
يعني: لو سلم وجب تقدير نص
…
إِلخ.
(6)
لمخالفته للقاطع.
(7)
في (ب): ناسخ.
(8)
انظر: المسودة/ 225.
وجوزه أبو (1) القاسم الأنماطي (2)(3) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (4) المالكي والآمدي (5).
وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.
ونقض: بالعقل (6) والحس.
وجه الأول: أن المنسوخ: إِن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.
.......................
وأما القياس فلا يُنسخ- ذكره القاضي (7)، وذكره الآمدي (8) عن
(1) انظر: التبصرة/ 274.
(2)
هو: عثمان بن سعيد بن بشار، صاحب المزني والربيع، أصولي فقيه، اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد، وعليه تفقه ابن سريج. توفي سنة 288 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 11/ 292، والعبر 2/ 81، ووفيات الأعيان 2/ 406، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 301، ومرآة الجنان 2/ 215.
(3)
نهاية 342 من (ح).
(4)
انظر: إِحكام الفصول/ 54 ب. وقال في الإِشارات/ 75: فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 164.
(6)
نهاية 117 ب من (ظ).
(7)
انظر: العدة/ 827.
(8)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 163.
أصحابنا- لبقائه (1) ببقاء أصله.
وعن بعض المعتزلة (2): الجواز والمنع.
واختار أبو الخطاب (3): لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته عليه السلام بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ "حرمتُ التفاضل (4) في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول:"بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً".
وقاله ابن عقيل (5) -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان (6) وأبو الحسين (7)، وقال:"ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (8)، قال: إِلا أن من ذهب إِليه (9) بعد النبي عليه السلام -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا (10)، قال: وسواء
(1) نهاية 167 ب من (ب).
(2)
انظر: المعتمد/ 434، والإِحكام للآمدي 3/ 163.
(3)
انظر: التمهيد/ 100 ب.
(4)
في (ب) و (ظ): الفضل.
(5)
انظر: المسودة/ 215 وقال: قاله ابن عقيل في أواخر كتابه.
(6)
انظر: الوصول لابن برهان/ 56 أ- ب.
(7)
انظر: المعتمد/ 434.
(8)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 163 - 164.
(9)
يعني: إِلى القياس.
(10)
لا أن النسخ تجدد، وفرق ما بين الأمرين.