الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه.
رد: دلالته (1) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.
قال [بعض](2) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (3) قاطع، فالجمع أولى.
القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.
رد: الجمع أولى.
مسألة
الجمهور: أن الإِجماع مخصِّص، أي تَضَمَّنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي.
ولو عمل أهل الإِجماع بخلاف نص خاص: تضمن (4) ناسخًا.
مسألة
العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (5) وأصحابه
=عن إِبراهيم عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري: صدقت أم كذبت
…
قال صاحب التنقيح: وهذا إِسناد مظلم إِلى أبي حنيفة، وأحمد بن محمَّد بن سعيد هو ابن عقدة، وهو مجمع الغرائب والمناكير.
(1)
يعني: دلالة العام.
(2)
ما بين المعقوفتين من (ظ).
(3)
نهاية 283 من (ح).
(4)
يعني: تضمن عملُهم.
(5)
انظر: المسودة/ 127.