الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
إِن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
قال في التمهيد (1): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في:(الماء من الماء).
وسبق (2) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟
مسألة
إِذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (3)، خلافًا للحنفية (4) -أو لبعضهم-[وبعض (5) الشافعية](6).
وقال القاضي (7) -في إِثبات القياس عقلاً-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.
(1) انظر: التمهيد/ 101 أ.
(2)
في ص 1087.
(3)
انظر: التبصرة/ 275.
(4)
اختار في تيسير التحرير 3/ 215: أنه لا يبقى حكم الفرع. وفي مسلم الثبوت: (ونسب -يعني: بقاء حكم الفرع عند نسخ حكم الأصل- إِلى الحنفية). قال في فواتح الرحموت: أشار إِلى أن هذه النسبة لم تثبت. انظر: فواتح الرحموت 2/ 86.
(5)
انظر: التبصرة/ 275.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(7)
انظر: العدة / 197أ- ب.