المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هذه الدلالة بوجهين. قال بعضهم (1): والمناسب أخروي -أيضًا- كتزكية النفس، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: هذه الدلالة بوجهين. قال بعضهم (1): والمناسب أخروي -أيضًا- كتزكية النفس،

هذه الدلالة بوجهين.

قال بعضهم (1): والمناسب أخروي -أيضًا- كتزكية النفس، وإِقناعي ينتفي ظنُّ مناسبته بتأمُّله.

‌مسألة

(2)

إِذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم مناسبته (3) للحكم؟:

نفاه قوم، واختاره في الروضة (4) وأبو محمَّد البغدادي؛ قالا: لأنها أمر حقيقي، فلا تبطل بمعارض، وجزم به بعض أصحابنا.

وأثبته آخرون، واختاره الآمدي (5) وغيره.

ووجهه (6): حكم العقل بأن (7) لا مناسبة مع مفسدة مساوية، ولهذا ينسب العقلاء الساعي في تحصيل مثل هذه المصلحة إِلى السفه.

(1) انظر: نهاية السول 3/ 52.

(2)

نهاية 132 ب من (ظ).

(3)

في (ظ): مناسبة.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 311.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 276.

(6)

في (ظ): ووجه.

(7)

نهاية 194 ب من (ب).

ص: 1284

قال بعضهم (1): لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع مقتضاه (2).

قالوا: لو لم يكن لما حَسُن قول العاقل: الداعي إِلى إِثبات الحكم حاصل لولا المانع.

رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها (3)، فالمانع أخلّ بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالاً على المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها.

قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإِن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا تساوتا.

رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من الصلاة لم تصح.

وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو] (4): لو لم يُقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا (5)، ذكره [بعض](6) أصحابنا وغيرهم، وسبق (7) في السبر.

(1) انظر: نهاية السول 3/ 60.

(2)

يعني: لكونه مرجوحًا.

(3)

يعني: بتحقيق المناسبة.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(5)

يعني: وهو خلاف الأصل. انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 279.

(6)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

(7)

في ص 1275.

ص: 1285

وذكر الآمدي (1): أن لقائلٍ أن يعارضه بعدم الاطلاع على ما به يكون راجحًا مع البحث عنه.

فإِن قيل: بَحْثُنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم (2)، فهو أولى.

قيل: إِن خرج (3) ما به الترجيح عن محل الحكم لم يتحقق به ترجيح فيه (4)، وإلا اتحد محلّهما، فلا ترجيح (5).

وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط: فإِنما يترجح بحثه (6) بتقدير كون ظنه راحجًا؛ لا العكس ولا مساويًا، ووقوع احتمال من اثنين أقرب.

قال (7)(8) واشتراط (9) الترجيح في تحقيق المناسبة إِنما هو عند من لا يخصص العلة، وإلا فلا.

..............

(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 269 - 280.

(2)

يعني: فمحله متحد، وبحثكم إِنما هو عما به الترجيح، وهو غير منحصر في محل الحكم.

(3)

نهاية 388 من (ح).

(4)

يعني: في محل الحكم.

(5)

يعني: بهذه الجهة.

(6)

في (ظ): ظنه.

(7)

في (ح): قالوا.

(8)

نهاية 195 أمن (ب).

(9)

في (ح): فاشتراط.

ص: 1286

والمناسب: مؤثر وملائم وغريب ومرسل؛ لأ نه إِما معتبر، أوْ لا، والمعتبر -بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إِجماع كتعليل ولاية المال بالصِّغَر- يسمى مؤثرًا؛ لأنه ظهر تأثيره في الحكم.

والمعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط (1) -إِن ثبت بنص أو إِجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم- يسمى ملائمًا؛ لكونه موافقًا لما اعتبره الشارع، وإلا سميَّ غريباً.

وغير المعتبر يسمى مرسلاً، فإِن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم سميَّ ملائمًا مرسلاً، وإلا غريبًا مرسلاً، أو مرسلاً ثبت إِلغاؤه.

فالأول من أقسام الملائم: كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية، فعين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية إِجماعًا.

والثاني: كالتعليل بعذر (2) الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع، فجنس الحرج معتبر في عين رخصة (3) الجمع (4) إِجماعًا.

والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمل العدوان في قياس المثقل على المحدد في القصاص، فجنس الجناية معتبرة (5) في جنس قصاص النفس، لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف.

(1) يعني: من غير نص أو إِجماع.

(2)

في (ظ): بعلة.

(3)

نهاية 133 أمن (ظ).

(4)

نهاية 389 من (ح).

(5)

كذا في النسخ. ولعل المناسب: معتبر.

ص: 1287

ومثَّله بعضهم (1) بإِيجاب حد القذف في الشرب لكونه مظنة للقذف، والمظنة تقوم مقام المظنون.

والرابع: الغريب من المعتبر، كالتعليل بالإِسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإِسكار (2)، فعين الإِسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف، وهذا المثال (3) دون ما قبله (4)؛ لرجحان الظن باعتبار الخصوص؛ لكثرة ما به الاشتراك.

والخامس: الملائم المرسل، كتعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إِلى كثيرها، فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم، كتحريم الخلوة بتحريم الزنا.

والسادس: الغريب المرسل، كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس الباتّ في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، وصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل.

والسابع: المرسل الملغى، كإِيجاب صوم شهرين ابتداءً في الظهار على من يسهل عليه العتق، كما أفتى به بعض العلماء.

(1) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 3/ 55.

(2)

نهاية 195 ب من (ب).

(3)

وهو مثال: الحائض والمسافر.

(4)

وهو مثال: النبيذ والخمر.

ص: 1288

فهذا مردود إِجماعًا، ذكره جماعة، وذكره الآمدي (1)، وأن الملائم الأول متفق عليه، مختلف فيما عداه، واختار اعتبار (2) الرابع، وأن ما بعده -وهو المناسب المرسل- لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه؛ ليس بحجة عند الحنفية والشافعية وغيرهم، وهو الحق؛ لتردده بين معتبر وملغى، فلا بد من شاهد قريب بالاعتبار، فإِن قيل:"هو من جنس ما اعتُبر"، قيل:"ومن جنس ما أُلغي، فيلزم اعتبار وصف واحد وإِلغاؤه بالنظر إِلى حكم واحد، وهو محال"، وعن مالك: القول به، وأنكره أصحابه، قال (3) فإِن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة التَّتَرُّس (3/ 1).

ومعنى اختياره في الروضة (4)(5) واختيار (6) أبي محمَّد (7) البغدادي (8) من أصحابنا: أن غير الملغى حجة، وذكره بعض أصحابنا (8) عنهما، ويوافقه ما احتج به الأصحاب (9) في الفروع -كالقاضي وأصحابه-

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 282، 284، 285، 4/ 160 - 161.

(2)

في (ب): اختبار.

(3)

يعني: الآمدى. (3/ 1) في (ظ): الترس.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 305.

(5)

نهاية 196 أمن (ب).

(6)

في (ح): اختيار.

(7)

نهاية 390 من (ح).

(8)

انظر: المسودة/ 408.

(9)

جاء -هنا- في (ب): (لما سبق، ولما يأتي، وسبق كلامه في الروضة قريبًا قبل اشتمال لوصف على مصلحة ومفسدة). وقد جاء هذا الكلام في (ح) و (ظ) متأخرا.

ص: 1289

بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*)، ولما يأتي (**).

وسبق (1) كلامه في الروضة قريبا قبل "اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".

ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليلَ بالقسم الرابع كقول الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يُظن تعليق (2) الحكم عليه.

وسبق (3)(4) قول ابن حامد في السبر.

وقال بعض أصحابنا (5): لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا، وجعله في الروضة (6) من قسم المناسب.

قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.

وقد سبقا (7).

(*) في السير في ص 1274.

(**) في ص 1292.

(1)

في ص 1283.

(2)

في (ظ): بتعليق.

(3)

في ص 1272 - 1273.

(4)

نهاية 133 ب من (ظ).

(5)

انظر: المسودة/ 408.

(6)

انظر: روضة الناظر/ 303.

(7)

في ص 1266.

ص: 1290

قال: وكلام القاضي والعراقيين يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب، ويحتج بالمؤثر: مناسبا، أوْ لا.

قال: فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إِلا ابن حامد، والمؤثر غير المناسب أو المناسب غير المؤثر: فيهما أوجه.

وذكر بعض الأصوليين (1): أن القسم السادس مردود اتفاقًا.

وقَبِل أبو المعالي (2) القسم الخامس، وذكره عن المحققين، ويذكر عن مالك (3) والشافعي.

ورده بعضهم (3).

وقبله الغزالي (4) بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كَتَتَرُّس كفار بمسلمين، مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإِسلام، وقتلوا جميع المسلمين حتى الترس، فَقَتْل الترس مصلحة ضرورية قطعية (5) كلية.

قال القرطبي (6) -في تفسير سورة الفتح-: قال علماؤنا: هذه المصلحة لا ينبغي أن يختلف فيها، ونَفَر منها من لم يُمعن النظر فيها؛

(1) كابن الحاجب في المنتهى/ 135.

(2)

انظر: البرهان / 1114.

(3)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 135.

(4)

انظر: المستصفى 1/ 294 - 296.

(5)

نهاية 391 من (ح).

(6)

انظر: تفسير القرطبي 16/ 287 - 288.

ص: 1291

للمفسدة (1).

ويجوز قتل الترس عند إِمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على (2) المسلمين.

ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجلٍ مسلم بيعُ ما فيه مصلحة؛ لأنه ضرورة، كولاية تكفينه.

وجه العمل بالمناسبة: ما سبق (3) في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد](4) ظن كونه علة.

قالوا: لا يلزم كونه علة.

ثم: لو دلّ كانت أجزاء العلة المناسبة عِللاً.

رد: يلزم كونه علة ظاهراً؛ لما سبق.

والعلة مجموع الأوصاف.

....................

(1) يعني: المترتبة عليها.

(2)

نهاية 196 ب من (ب).

(3)

في ص 1274.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

ص: 1292