المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة فعله عليه السلام يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌مسألة فعله عليه السلام يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو

‌مسألة

فعله عليه السلام يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال:"كشف الفخذ حرام على (1) كل مسلم"(2)، ثم فعل (3)؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.

وقد خص أحمد (4) قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن)(5) بفعله عليه السلام (6)، وقال: دل على أنه أراد الجماع.

(1) نهاية 136 ب من (ب).

(2)

قال البخاري في صحيحه 1/ 79: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي: (الفخذ عورة). وأخرجه الترمذي في سننه 4/ 197 - 198 من حديث جرهد -وقال: حسن- ومن حديث ابن عباس، وقال: حسن غريب، وأخرجه أبو داود في سننه 4/ 303، وأحمد في مسنده 3/ 478 من حديث جرهد، وأخرج أبو داود في سننه 4/ 303، وأحمد في مسنده 1/ 146، وابن ماجه في سننه / 469 عن علي مرفوعًا:(لا تكشف فخذك ولا تنظر إِلى فخذ حي ولا ميت).

(3)

أخرج البخاري في صحيحه 1/ 79، ومسلم في صحيحه/ 1043 - 1044 عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه.

(4)

انظر: العدة/ 574.

(5)

سورة البقرة: آية 222.

(6)

فقد كان الرسول يباشر زوجته وهي حائض. أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 63 - 64، ومسلم في صحيحه/ 242 - 243 من حديث عائشة وميمونة.

ص: 966

ومنعه الكرخي (1) وابن برهان (2) وغيرهما (3)؛ تخصيصًا (4) لدليل الاتباع العام (5) بهذا العام (6)، جمعاً بينهما.

وتوقف عبد الجبار (7).

أما [إِن](8) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.

واختار الآمدي (9): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إِن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضاً، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص

(1) انظر: المعتمد/ 391، والإِحكام للآمدى 2/ 329.

(2)

انظر: المسودة / 125. وفي الوصول لابن برهان/ 31 ب: اختار أنه يخص، فقال: وعمدتنا أن فعل الرسول دليل معمول به، وهو أخص من اللفظ، فكان مقدما على اللفظ العام، فإنه متى تقابل دليلان -واحد الدليلين مصرح بالحكم، والدليل الآخر قد تناوله تناولا ظاهرًا- فالمصرح أولى.

(3)

في (ب): وغيرها.

(4)

يعني: تخصيصًا منهم، فقالوا: نخصص دليل الاتباع العام.

(5)

في الفعل.

(6)

يعني: العام القولي، كقوله -مثلاً- كشف الفخذ حرام.

(7)

انظر: المعتمد/ 391.

(8)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(9)

انظر: الإحكام للآمدى 2/ 329 - 331.

ص: 967

من اللفظ العام (1)، فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي، والموجب (2) مساو للعام.

وسبق (3) الأشهر عن التميمي (4) من أصحابنا: لا يثبت فعله في حقنا (5).

وحكى القاضي (6) عنه منع نسخ القول به، وأجاز تخصيصه به.

وأجازهما القاضي (7)، وهو ظاهر كلام أحمد (8).

ومنع ابن عقيل (9) نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه، واختاره بعض أصحابنا (10).

وسبق (11) كلام أبي الخطاب في تعارضهما.

(1) نهاية 98 ب من (ظ).

(2)

وهو: أدلة التأسي العامة.

(3)

في ص 337، 347 من هذا الكتاب.

(4)

وهو: أبو الحسن التميمي.

(5)

فمدلول هذا: أنه لا يخص العموم بالفعل.

(6)

انظر: العدة/ 838.

(7)

انظر: المرجع السابق.

(8)

انظر: المرجع السابق/ 573، 838.

(9)

انظر: الواضح 2/ 270 ب، والمسودة/ 229.

(10)

انظر: المسودة/ 229.

(11)

في ص 360 - 361 من هذا الكتاب.

ص: 968