المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

القياس: إِن قُطِع بنفي الفارق فيه -كما سبق (1)، وكالأمة - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: القياس: إِن قُطِع بنفي الفارق فيه -كما سبق (1)، وكالأمة

القياس: إِن قُطِع بنفي الفارق فيه -كما سبق (1)، وكالأمة على العبد في سراية [العتق](2) - فهو جلي، وإلا فخفي كالمثقل على المحدد في القود.

وينقسم القياس -أيضًا- إِلى: قياس علة: بأن صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة: بأن جُمع فيه بما يلازم العلة كالرائحة الملازمة للشدة، أو جُمع بأحد موجَبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد على قتلها بواحد، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إِيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى؛ لتعدِّيها (3) واطرادها وانعكاسها.

وإلى قياس في معنى الأصل: بأن جُمِع بنفي الفارق، كالأمة في (4) العتق.

‌مسألة

يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاً عند الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للشيعة (5) وجماعة من معتزلة بغداد، كالنظام (6)

(1) انظر: ص 1260، 1270، 1301.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(3)

نهاية 396 من (ح).

(4)

نهاية 199 أمن (ب).

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 5.

(6)

انظر: المعتمد/ 746.

ص: 1302

والجعفرين (1)(2) ويحيى الإِسكافي (3).

فقيل (4): لعدم معرفة الحكم منه (5)؛ لبنائه على المصلحة التي لا تعرف به (6).

(1) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 5.

(2)

الجعفران هما:

1 -

أبو محمَّد جعفر بن مبشر الثقفي، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة؛ له آراء انفرد بها وتصانيف، ولد ببغداد، وبها توفي سنة 234 هـ.

انظر: تاريخ بغداد 7/ 162.

2 -

أبو الفضل جعفر بن حرب الهمداني من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة، من أهل بغداد، ولد سنة 177 هـ، وتوفي سنة 236 هـ.

انظر: تاريخ بغداد 7/ 162، ومروج الذهب 2/ 298.

واليهما تنسب (الجعفرية) من فرق المعتزلة. فانظر: الفرق بين الفرق/ 167، وفرق وطبقات المعتزلة/ 78، 81، وميزان الاعتدال 1/ 405، 414.

(3)

كذا في الإِحكام للآمدى 4/ 5. وفي العدة/ 195: محمَّد بن عبد الله الإِسكافي. أقول: ولعله الصواب؛ فهو الذي وجدته من معتزلة بغداد بهذه النسبة، وهو: أبو جعفر محمَّد بن عبد الله الإِسكافي -نسبة إِلى إسكاف: ناحية ببغداد- معتزلي من رجال الطبقة السابعة من طبقاتهم، كان عالمًا فاضلاً، تتلمذ على جعفر بن حرب، وصنف في الكلام، وإليه تنسب (الإِسكافية) فرقة من المعتزلة، توفي سنة 240 هـ. انظر: المنية والأمل/ 83، والفرق بين الفرق/ 102، والأنساب 1/ 334 - 335، ولسان الميزان 5/ 221.

(4)

انظر: المسودة/ 368، 369.

(5)

يعني: من القياس.

(6)

يعني: بالقياس.

ص: 1303

وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.

وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما (1).

وأوجبه أبو الخطاب (2) والقفال (3) وأبو الحسين (4) البصري، وقاله القاضي أيضًا.

لنا: لا يمتنع عقلاً نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (5) والآمدي (6): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.

ولأنه وقع شرعًا كما يأتي (7).

قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (8).

ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.

ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء

(1) انظر: التمهيد/ 146أ.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 5.

(3)

انظر: المعتمد/ 707 - 708، 725.

(4)

انظر: العدة/ 196 ب-197أ.

(5)

انظر: الواضح 1/ 149أ.

(6)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 6.

(7)

في ص 1312 وما بعدها.

(8)

في (ب): محذوف.

ص: 1304

في الزنا، ونكاح أجنبية من عشرٍ فيهن رضيعة مشتبهة.

رد: لمانع شرعي لا عقلي؛ لما سبق (1).

واحتج النظام (2): بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإِيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبةِ زنا لا كفر، وقطع سارقِ قليل لا غاصبِ كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدَّتَيْ موت وطلاق- وجَمَع بين المختلفات، كردة وزنا في إِيجاب قتل، وقتلِ (3) صيدٍ عمدًا وخطاً في ضمانه، وقاتل وواطىء -في صوم رمضان- (4) ومظاهرٍ في كفارة.

رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لعارض له في أصل أو فرع.

وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثلِ حكمِ خلافِه (5).

وألزمه في التمهيد (6) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق والرفق

(1) من العمل بخبر الواحد والشهادة.

(2)

انظر: المعتمد/ 746، والإِحكام للآمدي 4/ 7.

(3)

نهاية 199 ب من (ب).

(4)

نهاية 135 ب من (ظ).

(5)

يعني: فإِن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكماً واحداً.

(6)

انظر: التمهيد/ 151 ب.

ص: 1305

بالصبي، (1) كل منهما يكون حسنًا وقبيحًا، وهما متفقان، والرفق به وضربه، حسنان (2)، وهما مختلفان معنى.

قالوا: القياس فيه اختلاف؛ لتعدد الأمارة والمجتهد، فَيُرَدّ؛ لقوله:(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرًا)(3).

رد: بنقضه بالظاهر.

وبأن مراد الآية (4): "تناقضه (5) أو ما يخل ببلاغته"؛ للاختلاف (6) في الأحكام قطعاً.

قالوا: إِذا اختلف قياس مجتهدين: فإِن كان كل مجتهد مصيباً لزم كون الشيء ونقيضه حقاً، وإلا فتصويب أحد الظنين -مع استوائهما- ترجيح بلا مرجح.

رد: بالظاهر، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلِّد والزمن، فلا اتحاد، فلا تناقض.

وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب، فلا يلزم ترجيح بلا مرجح.

(1) نهاية 397 من (ح).

(2)

يعني: يكونان حسنين.

(3)

سورة النساء: آية 82.

(4)

يعني: مرادها بالاختلاف.

(5)

غيرت في (ب) إِلى: يناقضه.

(6)

يعني: لأنه حصل الاختلاف.

ص: 1306

قالوا: مقتضى القياس إِن وافق البراءة الأصلية فمستغنَى عنه، وإلا لم يُرفع اليقين بالظن.

رد: بالظاهر.

قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسَّر بخطابه (1)، ويستحيل خبره بلا توقيف.

رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إِجماع.

قالوا: إِن تعارض علتان فالعمل بأحدهما (2)(3) ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.

رد: بالظاهر.

ثم: لا تناقض إِن تعدد المجتهد، وإلا (4) رجّح، فإِن تعذر وقف.

وذكر الآمدي (5): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.

وكذا خيره ابن عقيل (6) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء

(1) يعني: لأن الحكم مفسر بخطاب الله.

(2)

كذا في النسخ. ولعلها: بإحداهما.

(3)

نهاية 200 أمن (ب).

(4)

يعني: وإن كان واحدا.

(5)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 21.

(6)

انظر: المسودة/ 447.

ص: 1307

على (1) تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح (2)، فعدمه لتقصيره.

قالوا: كالأصول.

رد: لا جامع.

ثم: فيها أدلة تقتضي العلم (3)، ذكره في التمهيد (4) وغيره.

وفي الواضح: ليس في أصلٍ صفة جعلت أمارة لإِثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به، فمنعنا لعدم الطريق كما لو عُدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلاً.

وقال بعض أصحابنا (5): في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعًا في الأول (6)، وظنًا في الثاني.

(1) نقل في المسودة عنه: من قال بالتساوي فحكمه التخيير، وإنما يجيء على قول من يقول: كل مجتهد مصيب. أ. هـ. أقول: فلعل صواب العبارة هنا: وهذا لا يجيء إِلا على تصويب كل مجتهد.

(2)

يعني: فلا يمكن التساوى.

(3)

فلا يكلف فيها بالظن.

(4)

انظر: التمهيد/ 146 ب.

(5)

انظر: البلبل/ 150.

(6)

نهاية 398 من (ح).

ص: 1308

ثم: هذا قياس منكم، فإِن صح صح قولنا.

وقيل: يجرى في العقليات (1) عند أكثر المتكلمين.

قالوا: بيان (2) بالأدنى.

رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.

قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إِلا الله.

رد: تعرف به.

القائل "يجب": النص مُتَنَاهٍ، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو (3) خلاف القصد من بعثة الرسل.

رد: إِنما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بما يمكنه تبليغه خطابا.

وأيضًا: العموم يستوعبها، نحو:(كل مسكر حرام)(4).

أجاب في الروضة (5): إِن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.

(1) نهاية 136أمن (ظ).

(2)

في (ظ): إِثبات.

(3)

في (ح): وهذا.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 30، ومسلم في صحيحه/ 1586 من حديث أبي موسى مرفوعًا.

(5)

انظر: روضة الناظر/ 280.

ص: 1309