الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبأنها راجحة (1) أو مساوية، والجمع أولى.
وهذه ال
مسألة
ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيهَ عند ابن الباقلاني (2)؛ للقطع بالعمل بالظن (3) الراجح.
مسألة
يخص العموم بقضايا الأعيان.
قال بعض أصحابنا (4): ويحتمل منعه على منعه بفعله عليه السلام والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم (5) للحِكَّة (6).
(1) يعني: نجعل الاثنين: كونها راجحة، وكونها مساوية.
(2)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 99.
(3)
نهاية 100 أمن (ظ).
(4)
انظر: المسودة/ 118، 130.
(5)
فقد ورد نهي الرسول عن لبس الحرير للرجال. أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 149 - 150، ومسلم في صحيحه/ 1635 وما بعدها من حديث جمع من الصحابة مرفوعًا. وأخرج البخاري في صحيحه 7/ 151، ومسلم في صحيحه/ 1646 عن أنس قال: رخص رسول الله للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.
(6)
في (ب): للحكمة.