المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه. رد: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه. رد:

قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه.

رد: دلالته (1) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.

قال [بعض](2) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (3) قاطع، فالجمع أولى.

القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.

رد: الجمع أولى.

‌‌

‌مسألة

الجمهور: أن الإِجماع مخصِّص، أي تَضَمَّنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي.

ولو عمل أهل الإِجماع بخلاف نص خاص: تضمن (4) ناسخًا.

مسألة

العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (5) وأصحابه

=عن إِبراهيم عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري: صدقت أم كذبت

قال صاحب التنقيح: وهذا إِسناد مظلم إِلى أبي حنيفة، وأحمد بن محمَّد بن سعيد هو ابن عقدة، وهو مجمع الغرائب والمناكير.

(1)

يعني: دلالة العام.

(2)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

(3)

نهاية 283 من (ح).

(4)

يعني: تضمن عملُهم.

(5)

انظر: المسودة/ 127.

ص: 961

والشافعية (1) وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية (2) والمالكية (3) وابن حزم (4)، وقاله أبو الخطاب (5) أيضًا.

لنا: أنه (6) خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى.

قالوا: العام مجمع (7) على دلالته.

رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة.

* * *

فإِن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما (8) فهو (9) أولى من المفهوم،

(1) انظر: اللمع/ 20، والمستصفى 2/ 105، والمحصول 1/ 3/ 159، والإِحكام للآمدي 2/ 328.

(2)

انظر: المسودة/ 127.

(3)

قال في المسودة / 127: فيما ذكروه في مسألة الماء والتيمم.

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول/ 215: في التخصيص بالمفهوم نظر وإن قلنا: إِنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق. وذكر التلمساني المالكي في مفتاح الوصول / 60 - عن أكثر أصحابهم-: يخص به.

(4)

انظر: الإِحكام لابن حزم/ 1153.

(5)

انظر: التمهيد/ 69أ، والمسودة/ 127.

(6)

يعني: المفهوم.

(7)

نهاية 98 أمن (ظ).

(8)

نهاية 136أمن (ب).

(9)

يعني: القياس.

ص: 962

كنهيه عن بيع (1) الطعام مع نهيه (2) عن بيع ما لم يقبض، وقوله -في اختلاف البائعين-:(والسلعة قائمة (3)).

(1) نهي الرسول عن بيع الطعام قبل قبضه: ورد من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 68، ومسلم في صحيحه/ 1159 - 1161.

(2)

نهي الرسول عن بيع ما لم يقبض: أخرج الدارقطني في سننه 3/ 8 - 9 عن حكيم بن حزام: أنه قال: يا رسول الله، إِني أشتري هذه البيوع، فما تحل لي منها وما تحرّم علي؟ قال:(يابن أخي، إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه). وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 264)، والبيهقي في سننه 5/ 313، وأحمد في مسنده 3/ 402، والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه. انظر: نصب الراية 4/ 32.

وقد قال ابن عباس -في الحديث السابق الذي أخرجه البخاري ومسلم، في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه-: ولا أحسب كل شيء إِلا مثله.

وأخرج أبو داود في سننه 3/ 765 عن زيد بن ثابت: أن رسول الله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إِلى رحالهم. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 12 - 13، وابن حبان في صحيحه (انظر: مواد الظمآن/ 274)، والحاكم في مستدركه 2/ 40 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

وانظر: نصب الراية 4/ 32 - 33، والتلخيص الحبير 3/ 25.

(3)

أخرج ابن ماجه في سننه/ 737 عن ابن مسعود مرفوعاً: (إِذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع). وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 166، والدارقطني في سننه 3/ 20 - 21، والبيهقي في سننه 5/ 333 - 334 وضعف هذه الزيادة (والبيع قائم بعينه)، وأحمد في مسنده 1/ 466، والطبراني في المعجم الكبير 10/ 215 بلفظ:(والسلعة قائمة).

ص: 963

ذكر (1) ذلك القاضي (2).

وفي الواضح (3): نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إِليه تنبيه على غيره، فقدم (4)، والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإِمكان الدلالة على صدق أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها.

قال بعض أصحابنا (5): ويجب أن يخرج في (6) تقديم القياس على المفهوم وجهان، كتخصيص العموم بالقياس، بل أولى (7).

=وأخرج أبو داود في سننه 3/ 780 - 783 عن ابن مسعود مرفوعًا: (إِذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان).

وأخرجه الترمذي في سننه 2/ 371 عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعًا، قال: هذا حديث مرسل؛ عون لم يدرك ابن مسعود. وأخرجه النسائي في سننه 7/ 302 - 303، والدارقطني في سننه 3/ 20، وأحمد في مسنده 1/ 466، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 333، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 63)، والحاكم في مستدركه 2/ 45 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر: التلخيص الحبير 3/ 30 - 32.

(1)

في (ب): ذكره.

(2)

انظر: العدة/ 634 - 635، والمسودة / 144.

(3)

انظر: الواضح 2/ 129 ب- 130أ.

(4)

على دليل الخطاب.

(5)

انظر: المسودة/ 144.

(6)

في المسودة: من.

(7)

لأنهم قدموا المفهوم على العموم، فلأن يقدموه على القياس الذي هو دون العموم -على أحد الوجهين- أولى.

ص: 964

وصرح القاضي (1): بأن تقديم القياس (2) مأخوذ من تقديمه (3) على العموم، وقاله في التمهيد.

وفي القياس من الواضح (4): لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسًا على المؤمنة، تقديماً له على المفهوم، قال: ولم يذكر الله قذف المحصنين من الرجال، فنظر القائمون إِلى المعنى، ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد، وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب عليهما، وغير الحجر عليه في الاستجمار، والظفر على الشعر في الإِحرام.

قال بعض أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إِنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة (5) شهدت "أن جميع الدار لزيد" وأخرى "أن الموضع الفلاني منها (6) لعمرو" فإِنهما يتعارضان في ذلك الموضع، قال: وغلط بعض الناس فجمع بينهما (7)؛ لأنه من باب العام والخاص، كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل.

(1) انظر: العدة/ 635 - 636، والمسودة/ 144.

(2)

على المفهوم.

(3)

يعني: تقديم القياس.

(4)

انظر: الواضح 1/ 147 ب، 148 أ، 149 أ-ب.

(5)

في (ح): لبينة.

(6)

نهاية 284 من (ح).

(7)

يعني: قال بالجمع.

ص: 965