المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه،

وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (1)، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.

‌مسألة

إِذا ورد مطلق ومقيد:

فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (2) العدة (3) والتمهيد (4) والواضح (5): كالخاص والعام، وفي الروضة (6): لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.

قال الآمدي (7): لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو:"أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] (8):"لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.

وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (9) رواية: لا يحرم

(1) في (ظ): ومجاز.

(2)

نهاية 139 ب من (ب).

(3)

انظر: العدة/ 636.

(4)

انظر: التمهيد/ 69 ب.

(5)

انظر: الواضح 2/ 1130.

(6)

انظر: روضة الناظر/ 262.

(7)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 4.

(8)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(9)

انظر: العدة/ 636.

ص: 986

وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإِطعام، واختاره أبو بكر (1) وأبو إِسحاق (2) من أصحابنا، وأبو ثور (3)، واحتج بها القاضي (4) وأصحابه هنا.

ومذهب الأئمة الأربعة (5): يحرم، وقاسوه على العتق والصوم (6).

واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله: بعكسه.

وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب، لا فَرْق إِلا الأسماء.

* * *

وإن لم يختلف حكمهما:

فإِن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال:"أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره صاحب (7) المحرر إِجماعًا، وقال الآمدي (8): لا أعرف فيه خلافا.

(1) العدة / 636.

(2)

انظر: المرجع السابق/ 639.

(3)

انظر: المغني 8/ 12.

(4)

انظر: العدة/ 636.

(5)

انظر: المغني 8/ 12، والهداية 2/ 17، 19، والكافي لابن عبد البر/ 606، 607، والأم 5/ 285، والمهذب 2/ 114.

(6)

نهاية 290 من (ح).

(7)

انظر: المسودة/ 146.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 4.

ص: 987

وقيل للماضي في تعليقه (1) -في خبر ابن عمر (2) -: أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (3)، فيحمل عليه، فقال: إِنما يحمل إِذا لم يمكن تأويله، وتأولنا (4) التقييد على الجواز (5)، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال:"هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (6) المقيد.

وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (7) عليه في رواية المروذي، وإِن سلّمنا -على رواية- فإِذا لم يمكن التأويل.

وقيل له (8) - (9) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا.

(1) انظر: التعليق الكبير للقاضي 4/ 112 - 113 مخطوط.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 137، ومسلم في صحيحه/ 834 مرفوعًا.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 16، ومسلم في صحيحه/ 835 مرفوعاً.

وانظر: في الموقف من الحديثين-: فتح الباري 3/ 403، 4/ 57.

(4)

في (ظ): وتأويلنا.

(5)

يعني: دون الإِيجاب.

(6)

نهاية 140أمن (ب).

(7)

في (ظ): النص.

(8)

يعني: لأبي الخطاب.

(9)

نهاية 100 من (ظ).

ص: 988

وللمالكية (1) خلاف [في حمله]. (2)

لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (3)، مع الجمع بينهما (4).

فإِن قيل: الأمر بالإِيمان (5) للندب؛ لأجل المطلق.

رد: بما سبق (6).

.................

ثم: إِن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.

والمنع: قول الحنفية (7).

(1) انظر: الإِشارات للباجي/ 42. وقد ذكر الطرطوشي: أن أصحابه اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم. فانظر: المسودة/ 147. وانظر -أيضًا-: شرح تنقيح الفصول/ 266 - 267.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(3)

وهو المقيد.

(4)

لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل بالمطلق.

(5)

يعني: إِن قيل: يحمل: (رقبة مؤمنة) على الندب بقرينة المطلق.

(6)

يعني: بأنه الصريح واليقين

الخ.

(7)

لأنهم يرون أن الزيادة نسخ -ويأتي في ص 1179 - ويمنعون نسخ التواتر بالآحاد. فانظر: أصول السرخسي 2/ 77، وفتح الغفار 2/ 134، والتلويح 2/ 36، وفواتح الرحموت 2/ 76، والمسودة/ 136.

ص: 989

والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.

قال (1): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.

رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛ فإِنه بيان له عندهم (2).

وبأن المجاز أولى من النسخ (3).

* * *

وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا كافراً"، أو "لا تكفر [بعتق] (4) "، "لا تكفر بعتق كافراً - فالمقيد (5) دل بالمفهوم.

قال أبو الخطاب (6): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (7): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.

(1) يعني: من قال: إِنه نسخ لا بيان.

(2)

فيجب أن تكون دلالته عليه مجازا.

(3)

نهاية 291 من (ح).

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(5)

في (ح): فالقيد.

(6)

انظر: التمهيد / 69 أ- ب.

(7)

انظر: المسودة / 146.

ص: 990

واختار في الكفاية (1): يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته.

وذكر الآمدي (2): بالمقيد بلا خلاف.

قال بعض أصحابنا (3): والإِباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر.

* * *

وإِن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار والقتل:

فعن أحمد (4): يحمل عليه لغة -اختاره القاضي (4)، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (5) - وروي عن مالك (6) وقاله بعض الشافعية (7)، لأن اللغة كقوله:(والذاكرات)(8) أي: لله، وقوله:(ولنبلونكم) إِلى قوله:

(1) انظر: المسودة/ 146 - 147.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 5.

(3)

انظر: المسودة/ 147.

(4)

انظر: العدة/ 638.

(5)

نهاية 140 ب من (ب).

(6)

ذكر ابن نصر المالكي: أنه روي عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد به أن المطلق يتقيد بنفس تقييد المقيد، ويحتمل أن يرد إِليه قياسًا، وذكر أن الصحيح عند أصحابه أنه يحمل عليه قياسًا. انظر: المسودة/ 145.

(7)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 5.

(8)

سورة الأحزاب: آية 35.

ص: 991

(والأنفس والثمرات)(1) أي: بعضهما (2).

رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.

وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.

رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.

وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.

وأجاب في التمهيد (3): هما كمسألتنا.

وكذا قال القاضي (4) وابن عقيل (5): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(6) كالمطلق والمقيد على الخلاف.

وعن أحمد (7): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا

(1) سورة البقرة: آية 155.

(2)

في (ح) و (ظ): بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.

(3)

انظر: التمهيد/ 70 أ.

(4)

انظر: العدة/ 639 - 640.

(5)

انظر: الواضح 2/ 130 ب.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 107، ومسلم في صحيحه/ 674 من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

(7)

انظر: المسودة/ 145.

ص: 992

والمالكية (1) وأكثر الشافعية (2)، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق (3)، واختاره الآمدي (4) وتبعه (5)، وأبو المعالى (6): الوقف.

وعن أحمد (7) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق (8) وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية (9)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به،

(1) سبق كلام ابن نصر المالكي قد هامش 6 من ص 991. وفي الإِشارات/ 41: فإِن تعلق بسببين مختلفين -نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار- فإِنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إِلا بدليل يقتضي ذلك. وفي شرح تنقيح الفصول/ 267: الذي حكاه عبد الوهاب في الإِفادة والملخص عن المذهب: عدم الحمل إِلا القليل من أصحابنا. واختار ابن الحاجب في المنتهى/ 99: الحمل عليه قياسا. وذكر في نشر البنود 1/ 268: أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إِذا اختلف السبب.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 5.

(3)

في ص 980.

(4)

انظر: الإحكام للآمدى 3/ 7.

(5)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 99.

(6)

انظر: البرهان/ 440.

(7)

انظر: العدة/ 638.

(8)

انظر: المرجع السابق/ 639.

(9)

انظر: أصول السرخسي 1/ 267، وكشف الإصرار 2/ 287، وفواتح الرحموت 1/ 365، والتوضيح 1/ 63.

ص: 993

فلا يجوز (1)، وقد سبق (2).

* * *

وإن كان مقيدان (3) -كتتابع صوم (4) الظهار (5) وتفريق (6) صوم المتعة (7)، وقضاء رمضان (8) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.

وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.

* * *

وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه "العموم" لكنه على البدل.

وسبق (9) في "إِن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.

(1) في (ح): ولا يجوز.

(2)

انظر: ص 989 - 990. ويأتي النسخ بالقياس في ص 1160.

(3)

في (ظ): (مقيدا) بعد أن مسحت النون.

(4)

نهاية 292 من (ح).

(5)

في سورة المجادلة: آية 4.

(6)

نهاية 101 أمن (ظ).

(7)

في سورة البقرة: آية 196.

(8)

في سورة البقرة: آية 184.

(9)

في ص 839.

ص: 994

وقيل للقاضي (1) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم)(2) -: لا يدل على المكان (3)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إِلا ما خصه الدليل.

وقال في التمهيد (4): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.

وأجاب في المغني (5) -لمن احتج بآية القصاص (6) والسرقة (7) والزنا (8) في الملتجىء إِلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (9) والأزمنة يتناول مكانا (10) ضرورة إِقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خُصّ (11).

والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.

(1) انظر المسودة: 98.

(2)

سورة المائدة: آية 49.

(3)

نهاية 141 أمن (ب).

(4)

انظر: التمهيد/ 70أ.

(5)

انظر: المغني 9/ 101، 102، 103.

(6)

سورة البقرة: آية 178.

(7)

سورة المائدة: آية 38.

(8)

سورة النور: آية 2.

(9)

في (ح): في الأزمنة والأمكنة.

(10)

يعني: غير معين.

(11)

بنحو: (ومن دخله كان آمنا) سورة آل عمران: آية 97.

ص: 995