المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌مسألة بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌‌ ‌مسألة بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

‌‌

‌مسألة

بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً)(1) - اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ أم لا؟ والأظهر النفي.

مسألة (2)

يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي (3) وابن عقيل (4) إِجماعًا، وفي التمهيد (5):"لا أعلم فيه خلافاً"، قال: ولا فرق -عقلاً- بين (6) أن يعصَي أو يطيع.

وجزم بعضهم بالمنع (7)؛ لعصيانه.

....................

(1) سورة النساء: آية 15.

(2)

نهاية 113 ب من (ظ).

(3)

انظر: العدة/ 807.

(4)

انظر: الواضح 2/ 264أ.

(5)

انظر: التمهيد / 95 ب- 96أ.

(6)

نهاية 161 أمن (ب).

(7)

يعني: منع النسخ.

ص: 1123

ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي (1) ظاهر قول أحمد:"إِذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحبّ" -وفيه نظر- وقاله الأشعرية (2) وأكثر الشافعية، وذكره الآمدي (3) قول أكثر الفقهاء.

ومنعه أكثر الحنفية (4) والمعتزلة (5)

ولأبي الحسن (6) التميمي من أصحابنا قولان.

لنا: ما تواتر (7) -وفي الصحيحين (8) وغيرهما- من نسخ فرض

(1) انظر: العدة/ 807.

(2)

انظر: اللمع/ 33، والتبصرة/ 260، والمنخول 297، والمستصفى 1/ 112، والإِحكام للآمدي 3/ 126.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 126.

(4)

نقل عن جمهورهم القول بالجواز. فانظر: أصول السرخسي 2/ 63، وتيسير التحرير 3/ 87، ومسلم الثبوت (فواتح الرحموت 2/ 61).

وقال في فواتح الرحموت -بعد أن حكى صاحب السلم القول بالمنع عن بعض الحنفية-: بل رؤسائهم كالكرخي والماتريدي والجصاص والدبوسي، قال: وقولهم هو الحق المتلقى بالقبول.

(5)

انظر: المعتمد/ 407.

(6)

انظر: العدة/ 808. والمسودة/ 207.

(7)

في (ح) و (ظ): ما تواترا وفي.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 74 - 75، 4/ 109 - 110، 135 - 136، ومسلم في صحيحه/ 145 وما بعدها، والترمذي في سننه 1/ 137، والنسائي في سننه=

ص: 1124

خمسين [صلاة](1) في السماء ليلة الإِسراء بخمس قبل تمكّنه عليه السلام من الفعل.

والإِسراء يقظة (2) عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف، وهو ظاهر الأخبار.

وفي فنون ابن عقيل: إِن الرواية عن أحمد اختلفت فيه. كذا قال.

وفي رواية شريك (3): "وهو نائم". رواه البخاري (4).

=1/ 217 وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ 448، وأحمد في مسنده 3/ 149، 5/ 144 من حديث أنس مرفوعًا.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(2)

انظر: تفسير الطبري 15/ 13، وشرح الطحاوية/ 246، والمعراج للقشيري/ 65، وتفسير القرطبي 10/ 208، وفتح الباري 13/ 484.

(3)

هو: أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي -وقيل: الليثي- المدني، تابعي روى عن أنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهم، وعنه الثوري ومالك والدراوردي وغيرهم، توفي سنة 144 هـ. قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: إِذا روي عنه ثقة فإِنه ثقة. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ.

انظر: ميزان الاعتدال 2/ 269، وتهذيب التهذيب 4/ 337، وتقريب التهذيب 1/ 351.

(4)

أخرج البخاري في صحيحه 9/ 149 - 150

عن شريك قال: سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة: إِنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إِليه وهو نائم في المسجد الحرام

وفي آخره: واستيقظ وهو في المسجد الحرام.=

ص: 1125

وأنكرها العلماء، ثم: يحتمل أول وصول الملك إِليه.

وفي الواضح (1): من منعه يقظة منع ذلك.

ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور [به](2)؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب (3) والعزم على الفعل.

وجوزه الآمدي (4)؛ لعدم مراعاة الحِكَم في أفعاله تعالى.

=وأخرجه مسلم في صحيحه/ 148 باللفظ السابق إِلى قوله: "وهو نائم في المسجد الحرام"، ثم قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه وأخر وزاد ونقص.

ونقل ابن حجر في فتح الباري 13/ 484 عن عبد الحق قال: زاد فيه -يعني شريكًا- زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ. ثم ذكر ابن حجر ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين -ومن ذلك كونه مناماً- وأفاض في ذلك.

وقال ابن القيم في زاد المعاد 2/ 55: وقد غلَّط الحفاظ شريكًا في ألفاظ من أحاديث الإسراء.

(1)

انظر: الواضح/ 2/ 267 ب.

(2)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

(3)

نهاية 331 من (ح).

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 132.

ص: 1126

وفي البخاري (1) عن أبي هريرة: أنه عليه السلام بعثه في بعث، وقال:(إِن وجدتم فلانًا وفلاناً فأحرقوهما بالنار)، ثم قال -حين أردنا الخروج-:(إِن النار لا يعذب بها إِلا الله، فإِن وجدتموهما فاقتلوهما).

وأمر -عليه [السلام](2) - بكسر قدور من لحم حمر إِنسية، فقال [رجل] (3): أو نغسلها؟ فقال: (اغسلوا). متفق عليه (4).

ولأحمد (5): أنه عليه السلام بعث أبا بكر يبلغ "براءة"، فسار ثلاثاً (6)، ثم قال لعلي:(الحقه وبلّغها أنت).

وأيضًا: كما يجوز رفعه بالموث وغيره.

(1) انظر: صحيح البخاري 4/ 61. وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 125، والترمذي في سننه 3/ 67 وقال: حسن صحيح، والدارمي في سننه 2/ 141، وأحمد في مسنده 2/ 307.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 136، ومسلم في صحيحه/ 1540 من حديث سلمة بن الأكوع.

(5)

أخرجه أحمد في مسنده 1/ 3 من حديث أبي بكر. وأخرج -نحوه- الترمذي في سننه 4/ 339 من حديث أنس -وقال: حسن غريب من حديث أنس- والطبري في تفسيره 14/ 106، 108 - 109 (ط: دار المعارف) من حديث زيد بن يثيع وأبي جعفر محمَّد بن علي بن حسين بن علي والسدي.

(6)

نهاية 161 ب من (ب).

ص: 1127

ولأن كل نسخ قبل الفعل؛ لاستحالته بعده -لتحصيل الحاصل- ومعه؛ لامتناع الفعل ونفيه.

واحتج أصحابنا وغيرهم: بأن إِبراهيم أمر بذبح الولد بإِجماع علماء النقل، بدليل:(افعل ما تؤمر)(1)، ولإِقدامه عليه، ونُسِخ قبل وقته، وإلا لعصى بتأخيره.

رد: لم ينسخ؛ لأن الأمر قائم لم ينته، ولم يحصل بمحله للفداء لا للنسخ.

وجوابه: منع بقاء الأمر بذبحه، بل نسخ بالفداء.

وسلّم الآمدي (2): أنه نسخ، لكن بعد تمكنه، وإنما يكون قبله (3) لو اقتضى الأمر الفور (4) وتضيّق وقت الإِمكان.

ورد: لو كان موسعًا قضت العادة بتأخيره (5) رجاء نسخه أو موته لِعِظَم الأمر، ولم يمنع (6) رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف (7) لعدم

(1) سورة الصافات: آية 102.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 129.

(3)

يعني: قبل تمكنه.

(4)

في (ب): الفوت.

(5)

ولم يقدم عليه.

(6)

يعني: لو كان موسعًا لم يمنع

إِلخ.

(7)

نهاية 114 أمن (ظ).

ص: 1128

فعله، وبقاء الأمر هو المانع عندهم (1).

قال: لم يؤمر، ولهذا قال:(إِني أرى في المنام)(2)، أو أُمر بمقدمات الذبح؛ لقوله:(صَدقْتَ الرؤيا)(3).

رد: منام النبي وحي.

وأراد بـ (أرى): رأيت، ولهذا أقدم.

وقيل: (افعل ما تؤمر)(4) أي: ما أُمرت، أو وقتاً بعد وقت.

ولو أُمر بمقدماته (5) لم يقل: (أذبحك)(6)، ولم يحتج إِلى فداء.

وصَدَّق الرؤيا باعتقاد جازم وبكل فعل أمكنه.

وهو (7) جواب قولهم: "ذبحه والتحم"، مع أنه كان يشتهر لأنه معجزه (8).

قال: صفّح عنقه بنحاس منعه منه.

(1) من النسخ، فإِذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل، وجاز ما قال بامتناعه.

(2)

سورة الصافات: آية 102.

(3)

سورة الصافات: آية 105.

(4)

سورة الصافات: آية 102.

(5)

نهاية 332 من (ح).

(6)

الصافات: آية 102.

(7)

يعني: لو كان ذبحه لم يحتج إِلى فداء.

(8)

في (ح): معجز.

ص: 1129