الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم (1) -قاله في التمهيد (2) وغيره- لتضمنه صفته، والزائد بدليل، خلافاً لقوم (3).
مسألة
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إِلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.
قال بعض أصحابنا (4): ولمصلحة (5) هو البيان الواجب أو المستحب، كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إِلى ثالث مرة (6)، ولأنه إِنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته.
.......................
ويجوز تأخيره إِلى وقت الحاجة عند ابن (7) حامد (8) والقاضي (9) وابن
(1) نهاية 104 أمن (ظ).
(2)
انظر: التمهيد/ 85 ب.
(3)
نهاية 301 من (ح).
(4)
انظر: المسودة/ 181 - 182.
(5)
يعني: وتأخيره لمصلحة
…
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 154، ومسلم في صحيحه/ 298 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(7)
نهاية 145 ب من (ب).
(8)
انظر: العدة/ 725، والمسودة/ 178.
(9)
انظر: العدة/ 726.
عقيل (1) -وحكاه عن جمهور الفقهاء- وأبي الخطاب (2) والحلواني (3) وصاحب الروضة (4)، وذكره صاحب (5) المحرر عن أكثر الأصحاب، وقاله أكثر الشافعية (6) والأشعري (7) وأصحابه.
ومنعه أبو بكر (8) وأبو الحسن (9) التميمي (10) من أصحابنا وداود (11) وأصحابه وأكثر المعتزلة (12) وبعض الشافعية (13).
ولأحمد (14) روايتان.
(1) انظر: الواضح 2/ 178 ب.
(2)
انظر: التمهيد / 86أ.
(3)
انظر: المسودة/ 178.
(4)
انظر: روضة الناظر/ 186.
(5)
انظر: المسودة/ 178.
(6)
انظر: اللمع/ 31، والتبصرة/ 207، والإِحكام للآمدي 3/ 32.
(7)
انظر: البرهان/ 166، والمستصفى 1/ 368.
(8)
انظر: العدة/ 725.
(9)
في (ظ): وأبو الحسين.
(10)
انظر: العدة/ 725.
(11)
انظر: الأحكام لابن حزم/ 94، والعدة/ 726.
(12)
انظر: المعتمد/ 342، واللمع/ 31.
(13)
انظر: اللمع/ 31، والتبصرة/ 207، والإحكام للآمدي 3/ 32.
(14)
انظر: العدة/ 725، والمسودة/ 178.
وللحنفية (1) والمالكية (2) القولان.
ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (3) في غير المجمل.
وأبو الحسين (4): مثله، إِلا أنه منع تأخير بيانه (5) إِجمالاً (6) نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سَيُنسخ.
ومنعه بعض الشافعية (7) في المجمل فقط.
ومنعه الجبائي (8) وابنه في غير النسخ.
ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.
لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى)(9)، ثم بَيَّن -عليه
(1) انظر: أصول السرخسي 2/ 28، وكشف الأسرار 3/ 108، وتيسير التحرير 3/ 174، وفواتح الرحموت 2/ 49.
(2)
ذكر ابن الحاجب في المنتهى/ 103، والقرافي في شرح تنقيح الفصول/ 282: الجواز.
(3)
انظر: التبصرة/ 207.
(4)
انظر: المعتمد/ 343.
(5)
يعني: بيان غير المجمل.
(6)
وأجاز تأخير بيانه التفصيلي.
(7)
انظر: التبصرة/ 208، والتمهيد للأسنوي/ 423.
(8)
انظر: المعتمد/ 342.
(9)
سورة الأنفال: آية 41.
السلام- في الصحيحين: "أن السلَب للقاتل (1) "، ولأحمد وأبي داود بإِسناد حسن:"أنه لم يخمسه (2) ".
ولما أعطى بني المطلب (3) مع (4) بني هاشم (5) من سهم ذي القربى -ومنع بني نوفل (6) وبني عبد شمس (7) - سُئِل، فقال:(بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)، رواه البخاري (8)، ولأحمد وأبي (9) داود والنسائي (10) بإِسناد صحيح:(إِنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إِسلام).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 92، ومسلم في صحيحه/ 1370، 1371 من حديث أبي قتادة مرفوعًا.
(2)
أخرجه أحمد في مسنده 4/ 90، 6/ 26، وأبو داود في سننه 3/ 165 عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد مرفوعاً.
(3)
ابن عبد مناف بن قصي. انظر: كتاب نسب قريش/ 92.
(4)
في (ب): معي.
(5)
ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 15.
(6)
ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 197.
(7)
ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 97.
(8)
من حديث جبير بن مطعم مرفوعًا. فانظر: صحيح البخاري 4/ 91. وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 382، والنسائي في سننه 7/ 130، وابن ماجه في سننه 961.
(9)
في (ب): ولأبي.
(10)
انظر: مسند أحمد 4/ 81، وسنن أبي داود 3/ 383 - 384، وسنن النسائي 7/ 131. وراجع: نصب الراية 3/ 425 - 426.
ولم (1) ينقل بيان إِجمالي مقارن، ولو كان نُقِل، والأصل عدمه.
وكذا الحجة من إِطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بَيَّن ذلك.
وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.
وفي الصحيحين (2) -من حديث عائشة-: أن جبريل قال للنبي عليهما السلام: اقرأ، قال:(ما أنا بقارئ)، وكرر ثلاثاً، ثم قال:(اقرأ باسم ربك)(3).
واعترض: هذه الأوامر ظاهرها متروك؛ لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت الحاجة إِن كان للفور، أو (4) للتراخي (5): فالفعل (6) جائز في الوقت الثاني، فيمتنع تأخيره عنه.
(1) نهاية 302 من (ح).
(2)
انظر: صحيح البخاري 1/ 3، وصحيح مسلم / 139 وما بعدها.
(3)
سورة العلق: آية 1.
(4)
نهاية 146 أمن (ب).
(5)
في (ح): التراخي.
(6)
يعني: فإِن الوجوب يتراخى دون الجواز، بل جواز الفعل يثبت بالفور، فإِن أحداً لم يقل بوجوب التأخير، والجواز -أيضًا- حكم يحتاج إِلى البيان كما يحتاج الوجوب إِليه لا فرق بينهما في ذلك، فيمتنع تأخيره -أيضاً- لأنه تأخير عن وقت الحاجة. انظر: شرح العضد 2/ 164.
رد: الأمر -قبل بيان المأمور به- لا يجب به [شيء (1)](2)، وهو كثير عرفا كقول السيد:"افعلْ" فقط.
واحتج في التمهيد (3) وغيره: بقصة ابن الزبعري، وسبقت -هي والاعتراض فيها- في العموم (4).
واعترض: بأنه خبر واحد، والمسألة علمية.
وجوابه: المنع، مع أنه متلقَّى بالقبول.
وأيضًا: لو امتنع لكان لعدم البيان (5)، وليس بمانع بدليل النسخ.
واعترض: بما يأتي (6).
فإِن قيل: يعتبر الإِشعار بالناسخ.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع.
واستدل: بقوله: (أن تذبحوا بقرة)(7)، والمراد:"معينة"؛ بدليل
(1) لا بالفور ولا بالتراخي.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(3)
انظر: التمهيد/ 86 ب.
(4)
انظر: ص 761 وما بعدها.
(5)
نهاية 104 ب من (ظ).
(6)
من الفرق بين تأخير بيان المجمل وبيان النسخ، ويأتي في أدلة القائل بمنع تأخير بيان المجمل.
(7)
سورة البقرة: آية 67.
تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحها، وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد، وبدليل مطابقة الأمور بها لما ذبح.
رد: بمنع التعيين، فلم يتأخر بيان، لتأخيره (1) عن وقت الحاجة لفورية الأمر، وبدليل (بقرة) والنكرة غير معينة ظاهراً، وبدليل قول المفسرين (2):"لو ذبحوا أي بقرة أجزأت"، وروي نحوه عن ابن عباس (3)، وبدليل أن من طلب البيان لا يُعَنَّف، وعَنَّفه بقوله:(وما كادوا يفعلون)(4).
واستدل: لو امتنع لكان لذاته أو لغيره بضرورةٍ أو نظرٍ، وهما منتفيان.
رد: لو جاز إِلى آخره.
واستدل: لو (5) امتنع لامتنع مع زمن قصير، وبعد جمل معطوفة، وبكلام طويل.
رد: لأنه ليس مُعْرِضا عن كلامه الأول، فهو كجملة (6)، وإِنما يجوز بكلام طويل للمصلحة.
(1) يعني: تأخير البيان.
(2)
انظر: تفسير الطبري 2/ 182 ط: دار المعارف.
(3)
أخرجه -عنه- الطبري في تفسيره 2/ 204، 206. وانظر: تفسير القرطبي 1/ 448، وتفسير ابن كثير 1/ 100، والمعتبر/ 64 ب- 65 ب، والدر المنثور 1/ 77، وفتح القدير 1/ 110.
(4)
سورة البقرة: آية 71.
(5)
نهاية 303 من (ح).
(6)
وأيضاً: الجمل المعطوفة كجملة.
واحتج ابن عقيل (1): بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم.
القائل بمنع تأخير سمان الظاهر: لو جاز لكان إِلى مدة معينة، وهو تحكم لا قائل به، أو إِلى الأبد، فيلزم التجهيل، لعمل المكلف أبدًا بعام أريد به الخاص.
رد: إلى مدة معينة عند الله (2)، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت الحاجة، وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد، فلا يمتنع، بدليل النسخ.
قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهماً بخطابه، لاستلزامه (3) الإِفهام، وظاهره يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد، وباطنه لا طريق إِليه.
رد: يجرى الدليل في النسخ، لظهوره في الدوام (4).
وبأنه أريد إِفهام الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة، فلا يلزم شيء (5).
واعترض: التخصيص يوجب شكاً في كل شخص: هل هو مراد من العام؟ بخلاف النسخ.
رد: يوجبه على البدل، وفي النسخ يوجبه في الجميع، لاحتمال الموت
(1) انظر: الواضح 2/ 182 ب-183 أ.
(2)
نهاية 146 ب من (ب).
(3)
يعني: لاستلزام الخطاب الإِفهام.
(4)
مع أنه غير مراد.
(5)
من الجهالة والإِحالة.