الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا (1) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه (2) كان خلاف الأولى.
ثم: بعضه أولى بالعرف.
مسألة
(3)
لا إِجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم)(4)، خلافا للحنفية -أو لبعضهم (5) -لتردده (6) بين مسح كله وبعضه، وبَيَّنه عليه السلام بفعله (7).
رد: بما يأتي.
ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (8) ومالك (9) وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإِلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله،
(1) يعني: لو لم يدل ذلك على إِضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم.
(2)
يعني: من إِضمار الكل.
(3)
نهاية 142 ب من (ب).
(4)
سورة المائدة: آية 6.
(5)
خالف بعض الحنفية في ذلك. فانظر: كشف الأسرار 1/ 83، 2/ 169، وتيسير التحرير 1/ 166، وفواتح الرحموت 2/ 35.
(6)
في (ظ): كتردده.
(7)
يعني: مسح على ناصيته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد 2/ 159.
(8)
انظر: المغني: 1/ 93.
(9)
انظر: المدونة 1/ 16، والكافي لابن عبد البر/ 166 - 167، والمنتهى لابن الحاجب/ 101.
كآية التيمم: (فامسحوا بوجوهكم)(1).
وعند الشافعي (2) وأصحابه: يكفي مسح بعضه -وللمعتزلة (3) القولان- لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل.
رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف: مسحت بوجهي.
وأما "الباء للتبعيض" فلا يعرف لغة، وأنكره (4) أهلها، وعنهم يؤخذ، فلا يقال:"شهادة نفي"، والمثبِت عليه الدليل والأصل عدمه.
وقال أبو المعالي (5): هو (6) خلف (7) من الكلام.
وبعض الشافعية -واختاره صاحب المحصول (8) -: تفيد التبعيض إِذا دخلت على فعل يتعدَّى بدونها.
والتبعيض في: شربن بماء البحر (9) استفيد من القرينة، كـ شربن ماء
(1) سورة المائدة: آية 6.
(2)
انظر: الأم 1/ 26، والمهذب 1/ 17، والإِحكام للآمدي 3/ 14.
(3)
انظر: المعتمد/ 334، والإِحكام للآمدي 3/ 14.
(4)
في (ب) و (ح): أنكره.
(5)
انظر: البرهان/ 180.
(6)
يعني: كونها للتبعيض.
(7)
الخَلْف: الرديء من القول. انظر: لسان العرب 10/ 433.
(8)
انظر: المحصول 1/ 1/ 532.
(9)
هذا جزء من صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي في وصف السحاب، وهو:=