المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإلا (1) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: وإلا (1) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه

وإلا (1) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه (2) كان خلاف الأولى.

ثم: بعضه أولى بالعرف.

‌مسألة

(3)

لا إِجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم)(4)، خلافا للحنفية -أو لبعضهم (5) -لتردده (6) بين مسح كله وبعضه، وبَيَّنه عليه السلام بفعله (7).

رد: بما يأتي.

ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (8) ومالك (9) وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإِلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله،

(1) يعني: لو لم يدل ذلك على إِضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم.

(2)

يعني: من إِضمار الكل.

(3)

نهاية 142 ب من (ب).

(4)

سورة المائدة: آية 6.

(5)

خالف بعض الحنفية في ذلك. فانظر: كشف الأسرار 1/ 83، 2/ 169، وتيسير التحرير 1/ 166، وفواتح الرحموت 2/ 35.

(6)

في (ظ): كتردده.

(7)

يعني: مسح على ناصيته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد 2/ 159.

(8)

انظر: المغني: 1/ 93.

(9)

انظر: المدونة 1/ 16، والكافي لابن عبد البر/ 166 - 167، والمنتهى لابن الحاجب/ 101.

ص: 1004

كآية التيمم: (فامسحوا بوجوهكم)(1).

وعند الشافعي (2) وأصحابه: يكفي مسح بعضه -وللمعتزلة (3) القولان- لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل.

رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف: مسحت بوجهي.

وأما "الباء للتبعيض" فلا يعرف لغة، وأنكره (4) أهلها، وعنهم يؤخذ، فلا يقال:"شهادة نفي"، والمثبِت عليه الدليل والأصل عدمه.

وقال أبو المعالي (5): هو (6) خلف (7) من الكلام.

وبعض الشافعية -واختاره صاحب المحصول (8) -: تفيد التبعيض إِذا دخلت على فعل يتعدَّى بدونها.

والتبعيض في: شربن بماء البحر (9) استفيد من القرينة، كـ شربن ماء

(1) سورة المائدة: آية 6.

(2)

انظر: الأم 1/ 26، والمهذب 1/ 17، والإِحكام للآمدي 3/ 14.

(3)

انظر: المعتمد/ 334، والإِحكام للآمدي 3/ 14.

(4)

في (ب) و (ح): أنكره.

(5)

انظر: البرهان/ 180.

(6)

يعني: كونها للتبعيض.

(7)

الخَلْف: الرديء من القول. انظر: لسان العرب 10/ 433.

(8)

انظر: المحصول 1/ 1/ 532.

(9)

هذا جزء من صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي في وصف السحاب، وهو:=

ص: 1005