الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيع) (1) قصده الفرق بينه وبين الربا، و:(فيما سقت السماء العشر (2)) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض أصحابنا، فلا يحتج (3) بعموم ذلك.
مسألة
إِذا وافق خاص عامًّا لم يخصصه في مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافاً لأبي ثور (4)، كقوله:(أيما إِهاب دبغ فقد طهر) وقوله في شاة ميمونة: (دباغها طهورها)(5).
(1) سورة البقرة: آية 275.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 126 من حديث ابن عمر مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ 675 من حديث جابر، وأبو داود في سننه 2/ 252 من حديث ابن عمر، والترمذي في سننه 2/ 75 - 76 من حديث أبي هريرة وابن عمر، والنسائي في سننه 5/ 41 - 42 من حديث ابن عمر وجابر، وابن ماجه في سننه/ 580 - 581 من حديث أبي هريرة وابن عمر.
(3)
في (ب): فلا يجتمع.
(4)
انظر: المحصول 1/ 3/ 195، والإِحكام للآمدي 2/ 335، والمسودة / 142.
(5)
قول الرسول هذا: ورد مجردًا عن قصة شاة ميمونة، أخرجه مسلم في صحيحه/ 278، والدارمي في سننه 2/ 13، 171، والدارقطني في سننه 1/ 43 من حديث ابن عباس. وأخرجه الدارقطني -أيضًا- في سننه 1/ 44، 46، 48 من حديث عائشة وسلمة بن المحبق وزيد بن ثابت وابن عمر. وأخرجه أبو داود في سننه 4/ 369 من حديث سلمة بن المحبق، والنسائي في سننه 7/ 174 من حديث عائشة، وأحمد في مسنده 3/ 476، 6/ 155 من حديث سلمة بن المحبق وعائشة.=