المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال: يلزم، وإلا لم يطابقه. رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا. الوقف: تعارضا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: قال: يلزم، وإلا لم يطابقه. رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا. الوقف: تعارضا

قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.

رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا.

الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.

رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (1).

‌مسألة

يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (2) وأكثر الشافعية (3) والأشعري (4) وأبي هاشم (5) وأبي الحسين (5) البصري.

ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (6) - والجبائي (7) وبعض الشافعية (8).

(1) نهاية 288 من (ح).

(2)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 98، وشرح تنقيح الفصول / 203، ومفتاح الوصول/ 60.

(3)

انظر: اللمع / 21، والتبصرة/ 137، والمستصفى 2/ 122، والمحصول 1/ 3/ 148، والإِحكام للآمدي 2/ 337.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337، وشرح ننقيح الفصول/ 203.

(5)

انظر: المعتمد/ 811.

(6)

انظر: العدة/ 562.

(7)

انظر: المعتمد/ 811.

(8)

انظر: التبصرة/ 138.

ص: 980

وأطلق القاضي في الكفاية (1) روايتين.

وأطلق أبو إِسحاق (2) من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إِن كان المقيس عليه مُخْرجا من العموم، كقول بعضهم.

وعند الحنفية (3): إِن كان خُص بدليل مجمع عليه جاز.

جوزه ابن سريج (4) بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا (5).

وتوقف ابن الباقلاني (6) وأبو المعالي (7).

وجوزه الآمدي (8) إِن ثبتت العلة بنص أو إِجماع، زاد بعض من تبعه (9): أو كان الأصل مخصّصا (10)، أو ظهر ترجيح خاص للقياس.

(1) انظر: المسودة/ 119.

(2)

انظر: العدة/ 563، والمسودة/ 120.

(3)

انظر: أصول السرخسي 1/ 141، وكشف الأسرار 1/ 294، وتيسير التحرير 1/ 321، وفواتح الرحموت 1/ 357.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337.

(5)

انظر: البلبل/ 109 - 110.

(6)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337، والمنتهى لابن الحاجب/ 98.

(7)

انظر: البرهان/ 429.

(8)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337.

(9)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 98، ومختصره 2/ 153.

(10)

يعني: مخرجا عن العموم.

ص: 981

وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.

وجه الأول: أنه (1) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.

وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.

وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (2) في تقديم خبر الواحد عليه (3).

رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.

وألزم بعضهم (4) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.

قالوا وأجيب: بما سبق (5) في المفهوم (6).

وكاستصحاب الحال (7).

رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (8).

(1) يعني: القياس.

(2)

في ص 630.

(3)

يعني: على القياس.

(4)

انظر: المنتهى لابن الحاجب / 98.

(5)

في ص 962.

(6)

نهاية 139 أمن (ب).

(7)

فقالوا: لم يخص به.

(8)

فلهذا لم يخص به لوجود الدليل.

ص: 982

واقتصر في التمهيد (1) على أنه ليس دليلاً.

واحتج الحنفية: بما سبق (2) في خبر الواحد.

وجه الوقف: للتعارض.

رد: بما سبق، على أنه خلاف الإِجماع (3).

وجه الأخير: أن العلة كذلك (4) كنص خاص.

وللمخالف: المنع.

واستدل (5): المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين (6) أقرب من واحد معين (7).

رد: بلزومه في كل تخصيص (8)(9).

(1) انظر: التمهيد/ 63 ب.

(2)

في ص 958، 961.

(3)

لأنه إِحداث قول ثالث.

(4)

يعني: إِذا ثبتت بنص أو إِجماع، أو كان الأصل مخرجاً

إِلخ.

(5)

على أن المستنبطة لا تخصص.

(6)

وهما: كونها مرجوحة، وكونها مساوية.

(7)

وهو كونها راجحة.

(8)

وقد رجحتم الاحتمال الواحد فيها على الاحتمالين.

(9)

نهاية 289 من (ح).

ص: 983