المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفيه في التمهيد (1): أن نفيه يدل على عدمه وعدم - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: وفيه في التمهيد (1): أن نفيه يدل على عدمه وعدم

وفيه في التمهيد (1): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إِجزائه.

‌‌

‌‌

‌مسألة

رفع إِجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إِلى عدم إِجزاء الندب إِلا بدليل.

مسألة

نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (2) في مسألة "النهي للفساد"، قال:"وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.

مسألة

لا إِجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(3).

وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.

وفي التمهيد (4): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.

وجه الأول: أن "اليد" إِلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (5) تيممت الصحابة معه عليه السلام إِلى

(1) انظر: التمهيد/ 77 ب.

(2)

انظر: الواضح 2/ 40 ب، 41أ، 42أ.

(3)

سورة المائدة: آية 38.

(4)

انظر: التمهيد/ 77 ب.

(5)

سورة المائدة: آية 6.

ص: 1009

المناكب (1).

و"القطع" حقيقة في إِبانة المتصل.

وأيضًا: لو كان مشتركًا (2) في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإِجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق (3).

واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما (4)، ووقوع واحد من اثنين (5) أقرب من معين (6). (7)

رد: إِثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق (8) علي معان اختلف في ظهوره في بعضها.

(1) أخرجه أبو داود في سننه 1/ 224 - 227، والنسائي في سننه 1/ 167 - 168، وابن ماجه في سننه/ 187، وأحمد في مسنده 4/ 263 - 264، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 110 وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 عن عمار بن ياسر.

وانظر: نصب الراية 1/ 155 - 156.

(2)

نهاية 297 من (ح).

(3)

في ص 86 من هذا الكتاب.

(4)

ومجازية الآخر.

(5)

وهما: التواطؤ، وحقيقة أحدهما.

(6)

وهو: الاشتراك (الإِجمال).

(7)

نهاية 143 ب من (ب).

(8)

في (ظ): المطلق.

ص: 1010