الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه في التمهيد (1): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إِجزائه.
مسألة
رفع إِجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إِلى عدم إِجزاء الندب إِلا بدليل.
مسألة
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (2) في مسألة "النهي للفساد"، قال:"وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.
مسألة
لا إِجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(3).
وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.
وفي التمهيد (4): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.
وجه الأول: أن "اليد" إِلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (5) تيممت الصحابة معه عليه السلام إِلى
(1) انظر: التمهيد/ 77 ب.
(2)
انظر: الواضح 2/ 40 ب، 41أ، 42أ.
(3)
سورة المائدة: آية 38.
(4)
انظر: التمهيد/ 77 ب.
(5)
سورة المائدة: آية 6.
المناكب (1).
و"القطع" حقيقة في إِبانة المتصل.
وأيضًا: لو كان مشتركًا (2) في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإِجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق (3).
واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما (4)، ووقوع واحد من اثنين (5) أقرب من معين (6). (7)
رد: إِثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق (8) علي معان اختلف في ظهوره في بعضها.
(1) أخرجه أبو داود في سننه 1/ 224 - 227، والنسائي في سننه 1/ 167 - 168، وابن ماجه في سننه/ 187، وأحمد في مسنده 4/ 263 - 264، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 110 وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 عن عمار بن ياسر.
وانظر: نصب الراية 1/ 155 - 156.
(2)
نهاية 297 من (ح).
(3)
في ص 86 من هذا الكتاب.
(4)
ومجازية الآخر.
(5)
وهما: التواطؤ، وحقيقة أحدهما.
(6)
وهو: الاشتراك (الإِجمال).
(7)
نهاية 143 ب من (ب).
(8)
في (ظ): المطلق.