الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعام المخصوص بمجهول.
والمستثنى المجهول (1)، نحو:(إِلا ما يتلى عليكم)(2).
والصفة المجهولة، نحو:(محصنين) موجِب للإِجمال في: (وأحل لكم)(3).
قال في الروضة (4) وغيرها: والواو للعطف والابتداء، و"مِنْ" لمعان.
مسألة
لا إِجمال في إِضافة التحريم إِلى الأعيان -نحو: (حرمت عليكم الميتة)(5) و (أمهاتكم)(6) - خلافا لأكثر الحنفية (7) -الكرخي (8) وغيره- ولأبي عبد الله البصري (9).
(1) نهاية 142 أمن (ب).
(2)
سورة المائدة: آية 1.
(3)
سورة النساء: آية 24.
(4)
انظر: روضة الناظر/ 181.
(5)
سورة المائدة: آية 3.
(6)
سورة النساء: آية 23.
(7)
ذكر في تيسير التحرير 1/ 661، وفواتح الرحموت 2/ 33: أن المختار: لا إِجمال. ونقل -فيهما- القول بالإجمال عن الكرخي. وانظر: أصول السرخسي 1/ 195، وكشف الأسرار 2/ 106.
(8)
انظر: تيسير التحرير 1/ 166، وفواتح الرحموت/ 332.
(9)
انظر: المعتمد/ 333.
ثم: هو عام عند ابن عقيل (1) والحلواني (2) وغيرهما من أصحابنا.
وقال (3) في التمهيد (4) والروضة (5) والمالكية (6) وجماعة من المعتزلة (7): ينصرف إِطلاقه في كل عين إِلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (8) وعرفا.
وللشافعية (9) وجهان.
وذكر أبو الطيب (10) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.
وللقاضي (11): الأقوال الثلاثة.
(1) انظر: الواضح 2/ 191، والمسودة/ 95.
(2)
انظر: المسودة/ 95.
(3)
في (ح): قال.
(4)
النظر: التمهيد/ 77 أ.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 181.
(6)
انظر: المنهاج للباجي/ 103، والمنتهى لابن الحاجب/ 100، وشرح تنقيح الفصول/ 275، ومفتاح الوصول/ 39.
(7)
انظر: المعتمد/ 333.
(8)
في (ح): أو عرفا.
(9)
انظر: اللمع/ 30، والتبصرة/ 201، والمحصول 1/ 3/ 241، والإِحكام للآمدي 3/ 12.
(10)
انظر: المسودة/ 95.
(11)
انظر: العدة/ 106، 145، والتمهيد/ 76 ب، والمسودة/ 94 - 95.
واختار أبو الفرج المقدسي: الإِجمال.
وحكى القاضي (1) عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر مجاز، كما قاله البصري (2).
قالوا: التحريم إِنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد من إِضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.
رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم (3)، اختاره بعض أصحابنا (4) وغيرهم.
ثم: بمنع الحاجة إِلى الإِضمار مع تبادر الفهم.
ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإِضمار واقع إجماعاً (5)، بخلاف الإِجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإِضماره (6) في قوله:(لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلوها، فباعوها)(7)،
(1) انظر: العدة/ 518، والمسودة/ 93.
(2)
وهو أبو عبد الله البصري.
(3)
نهاية 295 من (ح).
(4)
انظر: المسودة/ 93.
(5)
نهاية 102 أمن (ظ).
(6)
يعني: إِضمار الجميع.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 170، ومسلم في صحيحه/ 1207 من حديث ابن عباس مرفوعًا