المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والعام المخصوص بمجهول. والمستثنى المجهول (1)، نحو: (إِلا ما يتلى عليكم) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: والعام المخصوص بمجهول. والمستثنى المجهول (1)، نحو: (إِلا ما يتلى عليكم)

والعام المخصوص بمجهول.

والمستثنى المجهول (1)، نحو:(إِلا ما يتلى عليكم)(2).

والصفة المجهولة، نحو:(محصنين) موجِب للإِجمال في: (وأحل لكم)(3).

قال في الروضة (4) وغيرها: والواو للعطف والابتداء، و"مِنْ" لمعان.

‌مسألة

لا إِجمال في إِضافة التحريم إِلى الأعيان -نحو: (حرمت عليكم الميتة)(5) و (أمهاتكم)(6) - خلافا لأكثر الحنفية (7) -الكرخي (8) وغيره- ولأبي عبد الله البصري (9).

(1) نهاية 142 أمن (ب).

(2)

سورة المائدة: آية 1.

(3)

سورة النساء: آية 24.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 181.

(5)

سورة المائدة: آية 3.

(6)

سورة النساء: آية 23.

(7)

ذكر في تيسير التحرير 1/ 661، وفواتح الرحموت 2/ 33: أن المختار: لا إِجمال. ونقل -فيهما- القول بالإجمال عن الكرخي. وانظر: أصول السرخسي 1/ 195، وكشف الأسرار 2/ 106.

(8)

انظر: تيسير التحرير 1/ 166، وفواتح الرحموت/ 332.

(9)

انظر: المعتمد/ 333.

ص: 1001

ثم: هو عام عند ابن عقيل (1) والحلواني (2) وغيرهما من أصحابنا.

وقال (3) في التمهيد (4) والروضة (5) والمالكية (6) وجماعة من المعتزلة (7): ينصرف إِطلاقه في كل عين إِلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (8) وعرفا.

وللشافعية (9) وجهان.

وذكر أبو الطيب (10) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.

وللقاضي (11): الأقوال الثلاثة.

(1) انظر: الواضح 2/ 191، والمسودة/ 95.

(2)

انظر: المسودة/ 95.

(3)

في (ح): قال.

(4)

النظر: التمهيد/ 77 أ.

(5)

انظر: روضة الناظر/ 181.

(6)

انظر: المنهاج للباجي/ 103، والمنتهى لابن الحاجب/ 100، وشرح تنقيح الفصول/ 275، ومفتاح الوصول/ 39.

(7)

انظر: المعتمد/ 333.

(8)

في (ح): أو عرفا.

(9)

انظر: اللمع/ 30، والتبصرة/ 201، والمحصول 1/ 3/ 241، والإِحكام للآمدي 3/ 12.

(10)

انظر: المسودة/ 95.

(11)

انظر: العدة/ 106، 145، والتمهيد/ 76 ب، والمسودة/ 94 - 95.

ص: 1002

واختار أبو الفرج المقدسي: الإِجمال.

وحكى القاضي (1) عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر مجاز، كما قاله البصري (2).

قالوا: التحريم إِنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد من إِضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.

رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم (3)، اختاره بعض أصحابنا (4) وغيرهم.

ثم: بمنع الحاجة إِلى الإِضمار مع تبادر الفهم.

ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإِضمار واقع إجماعاً (5)، بخلاف الإِجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإِضماره (6) في قوله:(لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلوها، فباعوها)(7)،

(1) انظر: العدة/ 518، والمسودة/ 93.

(2)

وهو أبو عبد الله البصري.

(3)

نهاية 295 من (ح).

(4)

انظر: المسودة/ 93.

(5)

نهاية 102 أمن (ظ).

(6)

يعني: إِضمار الجميع.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 170، ومسلم في صحيحه/ 1207 من حديث ابن عباس مرفوعًا

ص: 1003