المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وسبق (1) كلام بعض أصحابنا في "إِن أكلت"، وفيه: أن - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: وسبق (1) كلام بعض أصحابنا في "إِن أكلت"، وفيه: أن

وسبق (1) كلام بعض أصحابنا في "إِن أكلت"، وفيه: أن المطلق تناول أفراده على البدل لزومًا عقليًا، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إِثبات، فإِيجاب الإِيمان إِيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال:"أعط هذا لفقير (2) "، ثم قال:"لا تعطه كافرا" فلا تنافي، ولو قال:"أعطه أي فقير كان"، ثم قال:"لا تعطه كافرا" تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد، والمطلق قصد ثبوته للمعنى العام، فإِذا شرط فيه شرطًا لم يتنافيا، وقال -أيضًا-: التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد، وحمله -لجهل التاريخ- على التأخر أولى.

‌مسألة

قال بعض أصحابنا (3) وغيرهم: المطلق من الأسماء (4) يتناول الكامل من المسميات في إِثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله:(ولا تنكحوا)(5)، لا (6):(حتى تنكح)(7).

(1) في ص 840.

(2)

في (ح) و (ظ): الفقير.

(3)

انظر: المسودة/ 99.

(4)

نهاية 293 من (ح).

(5)

سورة البقرة: آية 221.

(6)

في (ح) و (ظ): الا.

(7)

سورة البقرة: آية 230.

ص: 996

ولو حلف: "لا (1) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (2).

ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (3) بمجرده عند أحمد (4) ومالك.

وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (5) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (6)، والزكاة.

وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.

وسبق خلافه من كلام الآمدي (7) وغيره، وكذا لابن (8) عقيل (9) في الزيادة على النص.

وحكي عن داود (10): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه

(1) في (ب): ولا يتزوج.

(2)

انظر: المغني 9/ 528، والهداية 2/ 89، وبدائع الصنائع/ 1755، والكافي لابن عبد البر/ 449، والمهذب 2/ 138.

(3)

في (ح) و (ب): لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.

(4)

انظر: المغني 9/ 528، والكافي لابن عبد البر/ 449.

(5)

في (ب): عرق.

(6)

نهاية 141 ب من (ب).

(7)

انظر: ص 720، والإِحكام للآمدي 3/ 7.

(8)

في (ح): ابن.

(9)

انظر: الواضح 2/ 251أ- ب.

(10)

انظر: المغني 8/ 22، والمحلى 6/ 290.

ص: 997

في المغني (1) وغيره، وقيدوه قياسًا على الإِطلاق (2)، واختار (3) في "ليتزوجن": يحنث (4) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات (5).

أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.

(1) انظر: المغني 8/ 22.

(2)

فإنه لا يجزء أن يطعم مسوسا ولا عفنا.

(3)

انظر: المغني 9/ 528.

(4)

كذا في النسخ. ولعلها: يبر. فانظرك المغني.

(5)

نهاية 101 ب من (ظ).

ص: 998