الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسبق (1) كلام بعض أصحابنا في "إِن أكلت"، وفيه: أن المطلق تناول أفراده على البدل لزومًا عقليًا، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إِثبات، فإِيجاب الإِيمان إِيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال:"أعط هذا لفقير (2) "، ثم قال:"لا تعطه كافرا" فلا تنافي، ولو قال:"أعطه أي فقير كان"، ثم قال:"لا تعطه كافرا" تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد، والمطلق قصد ثبوته للمعنى العام، فإِذا شرط فيه شرطًا لم يتنافيا، وقال -أيضًا-: التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد، وحمله -لجهل التاريخ- على التأخر أولى.
مسألة
قال بعض أصحابنا (3) وغيرهم: المطلق من الأسماء (4) يتناول الكامل من المسميات في إِثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله:(ولا تنكحوا)(5)، لا (6):(حتى تنكح)(7).
(1) في ص 840.
(2)
في (ح) و (ظ): الفقير.
(3)
انظر: المسودة/ 99.
(4)
نهاية 293 من (ح).
(5)
سورة البقرة: آية 221.
(6)
في (ح) و (ظ): الا.
(7)
سورة البقرة: آية 230.
ولو حلف: "لا (1) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (2).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (3) بمجرده عند أحمد (4) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (5) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (6)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (7) وغيره، وكذا لابن (8) عقيل (9) في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (10): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه
(1) في (ب): ولا يتزوج.
(2)
انظر: المغني 9/ 528، والهداية 2/ 89، وبدائع الصنائع/ 1755، والكافي لابن عبد البر/ 449، والمهذب 2/ 138.
(3)
في (ح) و (ب): لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.
(4)
انظر: المغني 9/ 528، والكافي لابن عبد البر/ 449.
(5)
في (ب): عرق.
(6)
نهاية 141 ب من (ب).
(7)
انظر: ص 720، والإِحكام للآمدي 3/ 7.
(8)
في (ح): ابن.
(9)
انظر: الواضح 2/ 251أ- ب.
(10)
انظر: المغني 8/ 22، والمحلى 6/ 290.
في المغني (1) وغيره، وقيدوه قياسًا على الإِطلاق (2)، واختار (3) في "ليتزوجن": يحنث (4) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات (5).
أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.
(1) انظر: المغني 8/ 22.
(2)
فإنه لا يجزء أن يطعم مسوسا ولا عفنا.
(3)
انظر: المغني 9/ 528.
(4)
كذا في النسخ. ولعلها: يبر. فانظرك المغني.
(5)
نهاية 101 ب من (ظ).